____________________
وقال في الدروس، وهو لما قاله الشيخ قريب، ولا شك أنه أحوط، وما ستدل به الشيخ مؤيد، فقوله قريب.
قال في التذكرة: غير المميز والمجنون لا يصح اسلامهما مباشرة اجماعا، ولا يحكم باسلامهما إلا بالتبعية لغيره.
فيريد بهما من لا قدرة له على الاستدلال، ولا يفهم وجوب المعرفة، ونحوه، وجنون (1) المجنون أخرجه عن الفهم والقدرة على الاستفهام والاستدلال مثل غير المميز، وأما إذا كان لهم فهم مستقل لا يبعد اعتباره حينئذ، واجراء الأحكام يمكن في حقه عليه فتأمل.
ثم قال في التذكرة: جهة التبعية عندنا ثلاثة (الأول - خ) الاسلام وهو على وجهين أحدهما اسلام أحد الأبوين حال علوق الولد، فيحكم باسلام الولد من مسلم لأنه جزء من مسلم فإن بلغ ووصف الاسلام فلا بحث وإن أعرب عن نفسه بالكفر واعتقده حكم بارتداده عن ارتداد أو فطري، يقتل من غير توبة، ولو تاب لم تقبل توبته الثاني أن يكون أبواه كافرين حال (حالة - خ) العلوق ثم أسلما أو أحدهما قبل الولادة أو بعدها إلى قبل البلوغ بلحظة، فيحكم باسلام الولد من حين اسلام أحد الأبوين، ويجري عليه أحكام المسلمين. (2) وهذه الأحكام ما نعرف لها دليلا، فكأن دليلها اجماعهم أو نصوص ما نعرفها.
ثم إن الظاهر قبول توبته، إذا الظاهر أنه مكلف - ما لم يقتل - (3) بالتوبة والعبادة، ومع عدم القبول لا يمكن التكليف.
قال في التذكرة: غير المميز والمجنون لا يصح اسلامهما مباشرة اجماعا، ولا يحكم باسلامهما إلا بالتبعية لغيره.
فيريد بهما من لا قدرة له على الاستدلال، ولا يفهم وجوب المعرفة، ونحوه، وجنون (1) المجنون أخرجه عن الفهم والقدرة على الاستفهام والاستدلال مثل غير المميز، وأما إذا كان لهم فهم مستقل لا يبعد اعتباره حينئذ، واجراء الأحكام يمكن في حقه عليه فتأمل.
ثم قال في التذكرة: جهة التبعية عندنا ثلاثة (الأول - خ) الاسلام وهو على وجهين أحدهما اسلام أحد الأبوين حال علوق الولد، فيحكم باسلام الولد من مسلم لأنه جزء من مسلم فإن بلغ ووصف الاسلام فلا بحث وإن أعرب عن نفسه بالكفر واعتقده حكم بارتداده عن ارتداد أو فطري، يقتل من غير توبة، ولو تاب لم تقبل توبته الثاني أن يكون أبواه كافرين حال (حالة - خ) العلوق ثم أسلما أو أحدهما قبل الولادة أو بعدها إلى قبل البلوغ بلحظة، فيحكم باسلام الولد من حين اسلام أحد الأبوين، ويجري عليه أحكام المسلمين. (2) وهذه الأحكام ما نعرف لها دليلا، فكأن دليلها اجماعهم أو نصوص ما نعرفها.
ثم إن الظاهر قبول توبته، إذا الظاهر أنه مكلف - ما لم يقتل - (3) بالتوبة والعبادة، ومع عدم القبول لا يمكن التكليف.