____________________
وقيده جماعة (1) منهم الشيخان (2) والمصنف والأكثر بما إذا لم يكن متهما، وإلا كان من الثلث.
ويدل على حكم الوارث صحيحة منصور بن حازم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا، فقال: إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له " (3). وعلى حكم الأجنبي صحيحة العلاء بياع السابري قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: إن المال الذي دفعته إليك لفلانة، وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له: إنه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف: ما لنا قبلك شئ، أيحلف لهم؟ فقال: إن كانت مأمونة عنده فليحلف، وإن كانت متهمة عنده فلا يحلف، ويضع الأمر على ما كان، فإنما لها من مالها ثلثه " (4).
وذهب المصنف في النافع (5) إلى أن اقراره للأجنبي من الأصل مع عدم التهمة، وأما اقراره للوارث فمن الثلث على التقديرين، لصحيحة إسماعيل بن جابر قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أقر لوارث له وهو مريض
ويدل على حكم الوارث صحيحة منصور بن حازم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا، فقال: إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له " (3). وعلى حكم الأجنبي صحيحة العلاء بياع السابري قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: إن المال الذي دفعته إليك لفلانة، وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له: إنه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف: ما لنا قبلك شئ، أيحلف لهم؟ فقال: إن كانت مأمونة عنده فليحلف، وإن كانت متهمة عنده فلا يحلف، ويضع الأمر على ما كان، فإنما لها من مالها ثلثه " (4).
وذهب المصنف في النافع (5) إلى أن اقراره للأجنبي من الأصل مع عدم التهمة، وأما اقراره للوارث فمن الثلث على التقديرين، لصحيحة إسماعيل بن جابر قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أقر لوارث له وهو مريض