____________________
والفرق بين المملوك والمحجور عليه للسفه حيث نفذ بعد العتق ولم يقع لاغيا بخلاف السفيه: أن المملوك كامل في نفسه معتبر القول لبلوغه ورشده، وإنما منع من نفوذ اقراره حق المولى فإذا زال المانع عمل السبب عمله، بخلاف السفيه، فإن عبارته في المال مسلوبة شرعا بالأصل، لقصوره كالصبي والمجنون، فلا ينفذ في ثاني الحال كما لا ينفذ اقرارهما بعد الكمال.
قوله: " ولو كان مأذونا... الخ ".
إنما قبل اقرار المأذون في التجارة لأن تصرفه نافذ فيما أذن له فيه منها فينفذ اقراره بما يتعلق بها، لأن من ملك شيئا ملك الاقرار به، ولأنه لولاه لزم الاضرار وانصراف الناس عن مداينة العبيد فيختل نظام التجارة.
وفي التذكرة (1) استشكل القبول. وعذره واضح، لعموم (2) الحجر على المملوك إلا ما دل عليه الإذن وهو التجارة. وكون الاستدانة من لوازمها ممنوع. ولو سلم افتقارها إليها في بعض الموارد فلا يدل على الملازمة. ولو سلمت فاللزوم (3) غير بين، فلا يدل الإذن فيها على الإذن فيها بالالتزام، وظاهر انتفاء دلالتي المطابقة والتضمن.
وعلى المشهور من نفوذ اقراره فيها إنما ينفذ في مقدار ما بيده، فلو كان
قوله: " ولو كان مأذونا... الخ ".
إنما قبل اقرار المأذون في التجارة لأن تصرفه نافذ فيما أذن له فيه منها فينفذ اقراره بما يتعلق بها، لأن من ملك شيئا ملك الاقرار به، ولأنه لولاه لزم الاضرار وانصراف الناس عن مداينة العبيد فيختل نظام التجارة.
وفي التذكرة (1) استشكل القبول. وعذره واضح، لعموم (2) الحجر على المملوك إلا ما دل عليه الإذن وهو التجارة. وكون الاستدانة من لوازمها ممنوع. ولو سلم افتقارها إليها في بعض الموارد فلا يدل على الملازمة. ولو سلمت فاللزوم (3) غير بين، فلا يدل الإذن فيها على الإذن فيها بالالتزام، وظاهر انتفاء دلالتي المطابقة والتضمن.
وعلى المشهور من نفوذ اقراره فيها إنما ينفذ في مقدار ما بيده، فلو كان