____________________
بدين عليه، قال: يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث " (1).
ويمكن أن يكون مذهبه في هذا الكتاب كذلك، بجعل قوله: " مع التهمة) قيدا في اقراره للأجنبي القريب إليه دون الوارث.
والأقوى التفصيل فيهما، وحمل الرواية الدالة على اعتبار الثلث على حالة التهمة، أو (2) أن المراد نفوذه كذلك بغير قيد وهو لا ينافي توقف غيره عليه. مع أن ظاهرها غير مراد، لأنه اعتبر نقصان المقر به عن الثلث وليس ذلك شرطا إجماعا.
والمراد بالتهمة هنا الظن المستند إلى القرائن الحالية أو المقالية الدالة (3) على أن المقر لم يقصد الاخبار بالحق، وإنما قصد تخصيص المقر له أو منع الوارث عن حقه أو بعضه والتبرع به للغير، فلذلك جرى مجرى الوصية في نفوذه من الثلث.
وقوى في التذكرة (4) اعتبار العدالة في المريض، وجعلها هي الدافعة للتهمة. ولعله فهمه من رواية منصور بن حازم في قوله: " إن كان الميت مرضيا ".
والحق حمل التهمة على معناها لغة وعرفا، والرواية لا تنافي ذلك. ولأن التهمة بهذا المعنى قد تجامع العدالة، لأن مناطها الظن بما ذكر وهو لا يرفع العدالة
ويمكن أن يكون مذهبه في هذا الكتاب كذلك، بجعل قوله: " مع التهمة) قيدا في اقراره للأجنبي القريب إليه دون الوارث.
والأقوى التفصيل فيهما، وحمل الرواية الدالة على اعتبار الثلث على حالة التهمة، أو (2) أن المراد نفوذه كذلك بغير قيد وهو لا ينافي توقف غيره عليه. مع أن ظاهرها غير مراد، لأنه اعتبر نقصان المقر به عن الثلث وليس ذلك شرطا إجماعا.
والمراد بالتهمة هنا الظن المستند إلى القرائن الحالية أو المقالية الدالة (3) على أن المقر لم يقصد الاخبار بالحق، وإنما قصد تخصيص المقر له أو منع الوارث عن حقه أو بعضه والتبرع به للغير، فلذلك جرى مجرى الوصية في نفوذه من الثلث.
وقوى في التذكرة (4) اعتبار العدالة في المريض، وجعلها هي الدافعة للتهمة. ولعله فهمه من رواية منصور بن حازم في قوله: " إن كان الميت مرضيا ".
والحق حمل التهمة على معناها لغة وعرفا، والرواية لا تنافي ذلك. ولأن التهمة بهذا المعنى قد تجامع العدالة، لأن مناطها الظن بما ذكر وهو لا يرفع العدالة