تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٩٤
فان استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقه.
(1086) 78 عنه عن أبي إسحاق عن عبد الرحمان بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض أصحابنا في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده إياه فيحلف يمين صبر أن ماله عليه شئ قال: لا ليس له ان يطلب منه وكذلك ان احتسبه عند الله فليس له ان يطلبه منه.
(1087) 79 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من حلف فقال لا ورب المصحف فحنث فعليه كفارة واحدة.
(1088) 80 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن علا بياع السابري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: ان المال الذي دفعته إليك لفلانة فماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له: انه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا مالنا قبلك شئ أيحلف لهم؟ قال: إن كانت مأمونة عنده فليحلف وان كانت متهمة فلا يحلف ويضع الامر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه.
(1089) 81 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حفص وغير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يقسم على أخيه قال:
ليس عليه شئ إنما أراد اكرامه.
(1090) 82 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن

(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست