____________________
الاعتراف بالحقوق المنوطة بالبلوغ، وذلك لا يقتضي كونه نفسه اقرارا.
وأيضا فإنه على تقدير قبول قوله يحكم ببلوغه سابقا على قوله، فلا يكون اقراره اقرار الصبي إلا من حيث الظاهر. ولكن الأمر هنا أسهل، لجواز وصفه بالصبا من هذا الوجه، فإنه حال الاقرار كان محكوما بصباه، وإنما كشف تمام اقرار. عن عدم صباه، وذلك حكم متأخر عن حالة الاقرار.
وحكم دعوى الصبية البلوغ بالحيض كدعوى الصبي الاحتلام (1)، وبالسن والانبات يستويان. لكن إنما تظهر فائدة دعواها الحيض مع الجهل بسنها، إذ لو علم لم يعتبر بالدم المتقدم على سن البلوغ، كما لا احتياج إلى المتأخر عنه.
ولا يتوتف ثبوت الاحتلام والحيض على اليمين على الأصح، وإلا دار، لأن صحة اليمين مشروطة بكون الحالف بالغا، لرفع القلم عن الصبي، فيتوقف على الحكم بالبلوغ، فلو توقف الحكم بالبلوغ على اليمين لزم توقف كل منهما على الآخر.
وأجاب في الدروس (2) بجواز كون اليمين موقوفة على إمكان بلوغه، والموقوف على يمينه هو وقوع بلوغه، فتغايرت الجهة.
ويضعف بأن إمكان البلوغ غير كاف في اعتبار أقوال الصبي وأفعاله، فلا بد في الحكم بصحته من العلم بالبلوغ كنظائره من الأحكام المترتبة عليه، ويعود الدور. وأما الاكتفاء في اليمين بإمكان البلوغ فهو عين المتنازع ومحل المنع.
وأيضا فإنه على تقدير قبول قوله يحكم ببلوغه سابقا على قوله، فلا يكون اقراره اقرار الصبي إلا من حيث الظاهر. ولكن الأمر هنا أسهل، لجواز وصفه بالصبا من هذا الوجه، فإنه حال الاقرار كان محكوما بصباه، وإنما كشف تمام اقرار. عن عدم صباه، وذلك حكم متأخر عن حالة الاقرار.
وحكم دعوى الصبية البلوغ بالحيض كدعوى الصبي الاحتلام (1)، وبالسن والانبات يستويان. لكن إنما تظهر فائدة دعواها الحيض مع الجهل بسنها، إذ لو علم لم يعتبر بالدم المتقدم على سن البلوغ، كما لا احتياج إلى المتأخر عنه.
ولا يتوتف ثبوت الاحتلام والحيض على اليمين على الأصح، وإلا دار، لأن صحة اليمين مشروطة بكون الحالف بالغا، لرفع القلم عن الصبي، فيتوقف على الحكم بالبلوغ، فلو توقف الحكم بالبلوغ على اليمين لزم توقف كل منهما على الآخر.
وأجاب في الدروس (2) بجواز كون اليمين موقوفة على إمكان بلوغه، والموقوف على يمينه هو وقوع بلوغه، فتغايرت الجهة.
ويضعف بأن إمكان البلوغ غير كاف في اعتبار أقوال الصبي وأفعاله، فلا بد في الحكم بصحته من العلم بالبلوغ كنظائره من الأحكام المترتبة عليه، ويعود الدور. وأما الاكتفاء في اليمين بإمكان البلوغ فهو عين المتنازع ومحل المنع.