(429) 5 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن إسماعيل بن جابر قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين عليه قال:
يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث.
(430) 6 - ابن محبوب عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال: يجوز ذلك، قلت: فان أوصى لوارث بشئ قال: جائز.
(431) 7 - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن العلا بياع السابري قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له إن المال الذي دفعته إليك لفلانة وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا:
انه كان لصاحبتها مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا ما قبلك شئ فيحلف لهم؟ فقال لهم إن كانت المرأة مأمونة عندك فاحلف لهم وإن كانت متهمة فلا تحلف وتضع الامر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه.
(432) 8 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه كان يرد النحلة في الوصية وما أقر عند موته بلا ثبت ولا بينة رده.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كان المقر متهما على الورثة لم يقبل اقراره الا ببينة، فإن لم يقم بينة كان ما أقر به ماضيا من ثلثه وقد بين ذلك عليه السلام في رواية الحلبي ومنصور بن حازم و إسماعيل بن جابر المقدم ذكرها، فاما إذا كان