____________________
ذمته حق لا يعلم قدره، فلا بد له من طريق موصل إلى التخلص منه، ومبدؤه الاقرار ليقع الصلح بعد ذلك بما يتفقان عليه، بخلاف الانشاء، فإنه لا ضرورة فيه إلى تحمل الجهالة والغرر، مع كونه هو السبب الموجب لثبوت الحق.
ثم يلزم المقر بالبيان، فإن كان عالما بقدره وفسره على الوجه الذي قررناه سابقا قبل. فإن امتنع من التفسير مع قدرته عليه فالأظهر أنه يحبس حتى يفسر، لأن البيان واجب عليه، فإذا امتنع منه حبس عليه كما يحبس على الامتناع من أداء الحق.
وقال الشيخ (1) - رحمه الله -: لا يحبس بل يقال له: إن لم تفسر جعلت ناكلا، فإن أصر على عدم التفسير أحلف المقر له على ما يدعيه.
هذا إذا وقع الاقرار المبهم عقيب دعوى معينة، بأن ادعى أن له عليه ألفا فقال: لك علي شئ. وأما إذا أقر ابتداء والمقر له لا يعلم المقدار وإنما استفاد الحق من الاقرار لم يتم ما ذكره الشيخ. وكذا لا يتم ما ذكره المصنف على تقدير جهلهما بالحق، بأن قال المقر: لا أعلم بالمقدار وإنما أعلم به إجمالا، وقال المقر له: لا أعلم به أيضا، فلا يتجه الحبس ولا حلف المقر له، بل لا طريق حينئذ إلا الصلح ونحوه.
والأقوى أنه مع عدم دعوى الجهل بالمقدار والوصف يحبس إلى أن يبين، لأنه مقر بالحق فلا وجه لجعله ناكلا.
ثم يلزم المقر بالبيان، فإن كان عالما بقدره وفسره على الوجه الذي قررناه سابقا قبل. فإن امتنع من التفسير مع قدرته عليه فالأظهر أنه يحبس حتى يفسر، لأن البيان واجب عليه، فإذا امتنع منه حبس عليه كما يحبس على الامتناع من أداء الحق.
وقال الشيخ (1) - رحمه الله -: لا يحبس بل يقال له: إن لم تفسر جعلت ناكلا، فإن أصر على عدم التفسير أحلف المقر له على ما يدعيه.
هذا إذا وقع الاقرار المبهم عقيب دعوى معينة، بأن ادعى أن له عليه ألفا فقال: لك علي شئ. وأما إذا أقر ابتداء والمقر له لا يعلم المقدار وإنما استفاد الحق من الاقرار لم يتم ما ذكره الشيخ. وكذا لا يتم ما ذكره المصنف على تقدير جهلهما بالحق، بأن قال المقر: لا أعلم بالمقدار وإنما أعلم به إجمالا، وقال المقر له: لا أعلم به أيضا، فلا يتجه الحبس ولا حلف المقر له، بل لا طريق حينئذ إلا الصلح ونحوه.
والأقوى أنه مع عدم دعوى الجهل بالمقدار والوصف يحبس إلى أن يبين، لأنه مقر بالحق فلا وجه لجعله ناكلا.