____________________
سنة (1)، وقال الشاعر (2):
ولها اثنتان وأربعون حلوبة وغير ذلك من الاستعمالات الكثيرة.
وعلى الوجهين يتفرع ما لو قال: بعتك بمائة وعشرين درهما، فعلى الأول يصح البيع دون الثاني، لأن المائة مبهمة.
ولو قال: له درهم ونصف، فالعرف يقتضي رجوع النصف إلى الدرهم، وهو لا ينافي ما تقدم من عدم عود التمييز المتوسط إلى ما بعده، لأن الدرهم هنا لم يقع مميزا وإنما هو جنس مستقل عطف عليه آخر. ومثله: عشرة دراهم ونصف، وألف درهم ونصف، (ومائة ونصف) (3). ولو قال: مائة ونصف درهم، فالجميع دراهم عملا بالعرف. نعم، لو قال: له نصف ودرهم، فالنصف مبهم، لعدم دلالة العرف في هذا المثال على دلالة الدرهم عليهما.
ولو قال: مائة وقفيز حنطة، فالمائة مبهمة، بخلاف قوله: مائة وثلاثة دراهم، بدلالة العرف. وعلله في التذكرة (4) بأن " الدراهم تصلح تفسيرا للكل، والحنطة لا تصلح تفسيرا للمائة، لأنه لا يصح أن يقال: مائة حنطة ". وفيه نظر، لأن تفسير الدراهم للمائة لا يصح بحسب الوضع أيضا، وإنما هو مجاز بالتأويل. وبالجملة، فالاعتماد في جميع ذلك على العرف، ومع الشك يقع الابهام فيما يقع فيه.
ولها اثنتان وأربعون حلوبة وغير ذلك من الاستعمالات الكثيرة.
وعلى الوجهين يتفرع ما لو قال: بعتك بمائة وعشرين درهما، فعلى الأول يصح البيع دون الثاني، لأن المائة مبهمة.
ولو قال: له درهم ونصف، فالعرف يقتضي رجوع النصف إلى الدرهم، وهو لا ينافي ما تقدم من عدم عود التمييز المتوسط إلى ما بعده، لأن الدرهم هنا لم يقع مميزا وإنما هو جنس مستقل عطف عليه آخر. ومثله: عشرة دراهم ونصف، وألف درهم ونصف، (ومائة ونصف) (3). ولو قال: مائة ونصف درهم، فالجميع دراهم عملا بالعرف. نعم، لو قال: له نصف ودرهم، فالنصف مبهم، لعدم دلالة العرف في هذا المثال على دلالة الدرهم عليهما.
ولو قال: مائة وقفيز حنطة، فالمائة مبهمة، بخلاف قوله: مائة وثلاثة دراهم، بدلالة العرف. وعلله في التذكرة (4) بأن " الدراهم تصلح تفسيرا للكل، والحنطة لا تصلح تفسيرا للمائة، لأنه لا يصح أن يقال: مائة حنطة ". وفيه نظر، لأن تفسير الدراهم للمائة لا يصح بحسب الوضع أيضا، وإنما هو مجاز بالتأويل. وبالجملة، فالاعتماد في جميع ذلك على العرف، ومع الشك يقع الابهام فيما يقع فيه.