____________________
به في التذكرة (1) حيث اكتفى بحبة أو أقل، لتحقق الأكثرية بذلك. وإن اكتفينا بأقل من ذلك اعتبر فيه التمول. والفرق: أنه حينئذ يكون مجموع المقر به ولا يكون إلا متمولا كما قد علم (2) من تفسير المال وغيره، بخلاف الزيادة المنضمة إلى مثل مال فلان، فإن المقر به هو المجموع من الزيادة والمثل، فلا يعتبر التمول في نفس الزيادة، لأنها بعض أجزاء المقر به، ولا يعتبر في أجزاء المقر به مطلقا التمول، ضرورة أن أجزاءه لا بد أن تنتهي إلى مقدار لا يتمول. واعتبر بعضهم (3) التمول في الزيادة منفردة، نظرا إلى عدم تحقق المالية فيها بدون التمول. وضعفه واضح (4) مما قررناه.
ثم على تقدير القول بلزوم مثل ماله وزيادة لو ادعى المقر أنه بنى على ما ظهر له من ماله وأنه حسبه مقدارا مخصوصا، قبل قوله مع يمينه إن نازعه المقر له في ذلك، لأن المال مما يخفى، ولزمه مقدار ما ادعى إرادته وزيادة يرجع إليه فيها.
ولا فرق في قبول قوله في ذلك بين أن تقوم البينة بمقدار ماله وعدمه، لاشتراك الجميع في المقتضي وهو كون المال مما يخفى غالبا عن غير صاحبه، منضما إلى أصالة براءة ذمته مما زاد.
ثم على تقدير القول بلزوم مثل ماله وزيادة لو ادعى المقر أنه بنى على ما ظهر له من ماله وأنه حسبه مقدارا مخصوصا، قبل قوله مع يمينه إن نازعه المقر له في ذلك، لأن المال مما يخفى، ولزمه مقدار ما ادعى إرادته وزيادة يرجع إليه فيها.
ولا فرق في قبول قوله في ذلك بين أن تقوم البينة بمقدار ماله وعدمه، لاشتراك الجميع في المقتضي وهو كون المال مما يخفى غالبا عن غير صاحبه، منضما إلى أصالة براءة ذمته مما زاد.