____________________
التي كنت أقررت بها كانت (١) وديعة عندي، وقال المقر له: هذه (هي) (٢) وديعة ولي عليك ألف أخرى دينا وهي التي أردت باقرارك، ففيه قولان:
أحدهما: أن القول قول المقر له، لأن كلمة " علي " تقتضي الثبوت في الذمة، ولهذا لو قال: علي ما على فلان، كان ضامنا، والوديعة لا تثبت في الذمة فلا يجوز التفسير بها.
وأصحهما - وبه قال الشيخ (٣)، ولم يذكر المصنف غيره، وذهب إليه الأكثر (٤) -:
أن القول قول المقر مع يمينه، لأن الوديعة يجب حفظها والتخلية بينها وبين المالك، فلعله أراد بكلمة " علي " الاخبار عن هذا الواجب. ويحتمل أيضا أنه تعدى فيها حتى صارت مضمونة عليه، فلذلك قال: هي علي. وأيضا فقد يستعمل " علي " بمعنى " عندي " وفسر (٥) بذلك قوله تعالى: ﴿ولهم علي ذنب﴾ (6). مضافا إلى أصالة براءة الذمة من غير ما اعترف به.
ولا فرق بين تفسيره بذلك على الاتصال والانفصال. والمصنف - رحمه الله - ذكر حالة الانفصال لتدل على الأخرى بطريق أولى.
الثانية: لو قال: لك في ذمتي ألف، وجاء بألف وفسر بما ذكر في
أحدهما: أن القول قول المقر له، لأن كلمة " علي " تقتضي الثبوت في الذمة، ولهذا لو قال: علي ما على فلان، كان ضامنا، والوديعة لا تثبت في الذمة فلا يجوز التفسير بها.
وأصحهما - وبه قال الشيخ (٣)، ولم يذكر المصنف غيره، وذهب إليه الأكثر (٤) -:
أن القول قول المقر مع يمينه، لأن الوديعة يجب حفظها والتخلية بينها وبين المالك، فلعله أراد بكلمة " علي " الاخبار عن هذا الواجب. ويحتمل أيضا أنه تعدى فيها حتى صارت مضمونة عليه، فلذلك قال: هي علي. وأيضا فقد يستعمل " علي " بمعنى " عندي " وفسر (٥) بذلك قوله تعالى: ﴿ولهم علي ذنب﴾ (6). مضافا إلى أصالة براءة الذمة من غير ما اعترف به.
ولا فرق بين تفسيره بذلك على الاتصال والانفصال. والمصنف - رحمه الله - ذكر حالة الانفصال لتدل على الأخرى بطريق أولى.
الثانية: لو قال: لك في ذمتي ألف، وجاء بألف وفسر بما ذكر في