____________________
الأولى وقال: هذه التي أقررت بها وقد كانت وديعة تلفت (1) وهذه بدلها، فإن لم يقبل في الصورة الأولى فهاهنا أولى، وإن قبلنا قوله فوجهان هنا:
أحدهما - وهو الذي قطع به المصنف - رحمه الله -: القبول، لجواز أن يريد: له ألف في ذمتي إن تلفت الوديعة، لأني تعديت فيها، أو يريد كونها وديعة في الأصل وأنها تلفت ووجب بدلها في الذمة، وغايته إرادة المجاز وهو كون الشئ في الذمة وديعة باعتبار أن سببها كان في الذمة، والمجاز يصار إليه بالقرينة.
والثاني: العدم، لأن العين لا تثبت في الذمة، والأصل في الكلام الحقيقة.
وقد تقدم (2) كثير من الدعاوي المجازية في الاقرار ولم يلتفت إليها، فلا وجه لتخصيص هذه. وهذا لا يخلو من قوة.
الثالثة: لو قال: لك في ذمتي ألف وهذه هي التي أقررت بها وقد كانت وديعة حين الاقرار، لم يقبل، ويلزمه ألف أخرى لأن ما في الذمة لا يكون وديعة، فإن الوديعة هي العين المستناب في حفظها وما في الذمة لا يكون عينا.
والفرق بين هذه المسألة وبين المسألتين السابقتين واضح. أما الأولى فلأنه لم يصرح فيها بكون المقر به في الذمة فلا ينافي كونه وديعة ابتداء. وأما الثانية فلأنه وإن صرح بكونها في الذمة المنافي لكونها وديعة إلا أنه ادعى أن الذي أحضره بدلها لا عينها، فرفع التنافي بتأويله. وأما الثالثة فقد جمع فيها بين وصفها بكونها في الذمة وكونها وديعة من غير تأويل، فلهذا لم تسمع.
أحدهما - وهو الذي قطع به المصنف - رحمه الله -: القبول، لجواز أن يريد: له ألف في ذمتي إن تلفت الوديعة، لأني تعديت فيها، أو يريد كونها وديعة في الأصل وأنها تلفت ووجب بدلها في الذمة، وغايته إرادة المجاز وهو كون الشئ في الذمة وديعة باعتبار أن سببها كان في الذمة، والمجاز يصار إليه بالقرينة.
والثاني: العدم، لأن العين لا تثبت في الذمة، والأصل في الكلام الحقيقة.
وقد تقدم (2) كثير من الدعاوي المجازية في الاقرار ولم يلتفت إليها، فلا وجه لتخصيص هذه. وهذا لا يخلو من قوة.
الثالثة: لو قال: لك في ذمتي ألف وهذه هي التي أقررت بها وقد كانت وديعة حين الاقرار، لم يقبل، ويلزمه ألف أخرى لأن ما في الذمة لا يكون وديعة، فإن الوديعة هي العين المستناب في حفظها وما في الذمة لا يكون عينا.
والفرق بين هذه المسألة وبين المسألتين السابقتين واضح. أما الأولى فلأنه لم يصرح فيها بكون المقر به في الذمة فلا ينافي كونه وديعة ابتداء. وأما الثانية فلأنه وإن صرح بكونها في الذمة المنافي لكونها وديعة إلا أنه ادعى أن الذي أحضره بدلها لا عينها، فرفع التنافي بتأويله. وأما الثالثة فقد جمع فيها بين وصفها بكونها في الذمة وكونها وديعة من غير تأويل، فلهذا لم تسمع.