____________________
ولو ادعاها الآخر كانا خصمين، بمعنى أن المقر له بها يصير ذا اليد والآخر خارج (1)، فيأتي في دعواه حكم دعوى الخارج على ذي اليد من قبول قول ذي اليد مع يمينه ومطالبة الخارج بالبينة. ولهذا الخارج إحلاف المقر على عدم العلم بكونها له وإن ادعى عليه العلم بأنها له، وعلى البت إن ادعى عليه الغصب منه.
وإنما توجه عليه الحلف له لأنه لو أقر له تبعه بالغرم.
ثم إن أصر المقر على أنها لمن عين له فذاك، وإن رجع إلى الاقرار له بها لم تنتزع من الأول، لسبق حقه، واغرم للثاني قيمتها أو مثلها إن لم يصدقه الأول، لأنه حال بين الثاني والمقر به باقراره الأول، فكان كالمتلف. ولو صدقه الأول دفعت إلى الثاني، ولا غرم.
وهل للمقر على تقدير اقراره للثاني وعدم تصديق الأول إحلافه؟ وجهان:
من عموم (2) (، اليمين على من أنكر " وأنه يدفع بها الغرم عن نفسه، وأنه لو أقر لنفع اقراره، ومن أن المقر مكذب نفسه في دعواه أنها للثاني باقراره للأول، وأنه لو نكل امتنع الرد، إذ لا يحلف لاثبات مال غيره. وهو حسن، إلا أن يظهر لاقراره ما يدفع التكذيب كالغلط، فالأول أحسن. وعلى الأول فيستحلفه على نفي العلم بأنها للثاني، لأنه ربما (3) استند في تملكها إلى الاقرار خاصة فلا يمكنه الحلف على البت.
ولو قال المقر بها لأحدهما لما طولب بالبيان: لا أعلم، دفعها إليهما،
وإنما توجه عليه الحلف له لأنه لو أقر له تبعه بالغرم.
ثم إن أصر المقر على أنها لمن عين له فذاك، وإن رجع إلى الاقرار له بها لم تنتزع من الأول، لسبق حقه، واغرم للثاني قيمتها أو مثلها إن لم يصدقه الأول، لأنه حال بين الثاني والمقر به باقراره الأول، فكان كالمتلف. ولو صدقه الأول دفعت إلى الثاني، ولا غرم.
وهل للمقر على تقدير اقراره للثاني وعدم تصديق الأول إحلافه؟ وجهان:
من عموم (2) (، اليمين على من أنكر " وأنه يدفع بها الغرم عن نفسه، وأنه لو أقر لنفع اقراره، ومن أن المقر مكذب نفسه في دعواه أنها للثاني باقراره للأول، وأنه لو نكل امتنع الرد، إذ لا يحلف لاثبات مال غيره. وهو حسن، إلا أن يظهر لاقراره ما يدفع التكذيب كالغلط، فالأول أحسن. وعلى الأول فيستحلفه على نفي العلم بأنها للثاني، لأنه ربما (3) استند في تملكها إلى الاقرار خاصة فلا يمكنه الحلف على البت.
ولو قال المقر بها لأحدهما لما طولب بالبيان: لا أعلم، دفعها إليهما،