____________________
يدل عليه. وقد يستدل له بحسنة عبد الرحمن بن الحجاج قال: (سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن إذا لم يجد سكينا، قال:
إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك، (1). ولعل المصنف نظر إلى عدم تصريح الرواية بالأوداج الأربعة.
وأيضا فلا شبهة في أنه مع فري الأوداج الأربعة تحل الذبيحة، ولكن ذلك لا ينافي الاكتفاء بما دونها، فإذا ثبت في الرواية الصحيحة الاكتفاء بقطع الحلقوم لم يكن منافيا له إلا من حيث المفهوم، وليس بحجة.
وأيضا فإن فري الأوداج لا يقتضي قطعها رأسا الذي هو المعتبر على القول المشهور، لأن الفري التشقيق وإن لم ينقطع، قال الهروي (2) في حديث ابن عباس: (كل ما أفرى الأوداج " أي: شققها وأخرج (ما فيها من) (3) الدم.
فقد ظهر أن اعتبار قطع (الأعضاء) (4) الأربعة لا دليل عليه إلا الشهرة، فلو عمل بالروايتين (5) واعتبر الحسن لاكتفي بقطع الحلقوم وحده أو فري الأوداج بحيث يخرج منها الدم وإن لم يستوعبها، إلا أنه لا قائل بهذا الثاني من الأصحاب. نعم، هو مذهب بعض العامة (6).
إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك، (1). ولعل المصنف نظر إلى عدم تصريح الرواية بالأوداج الأربعة.
وأيضا فلا شبهة في أنه مع فري الأوداج الأربعة تحل الذبيحة، ولكن ذلك لا ينافي الاكتفاء بما دونها، فإذا ثبت في الرواية الصحيحة الاكتفاء بقطع الحلقوم لم يكن منافيا له إلا من حيث المفهوم، وليس بحجة.
وأيضا فإن فري الأوداج لا يقتضي قطعها رأسا الذي هو المعتبر على القول المشهور، لأن الفري التشقيق وإن لم ينقطع، قال الهروي (2) في حديث ابن عباس: (كل ما أفرى الأوداج " أي: شققها وأخرج (ما فيها من) (3) الدم.
فقد ظهر أن اعتبار قطع (الأعضاء) (4) الأربعة لا دليل عليه إلا الشهرة، فلو عمل بالروايتين (5) واعتبر الحسن لاكتفي بقطع الحلقوم وحده أو فري الأوداج بحيث يخرج منها الدم وإن لم يستوعبها، إلا أنه لا قائل بهذا الثاني من الأصحاب. نعم، هو مذهب بعض العامة (6).