____________________
وجماعة (1)، لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام أنه قال: " لا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح (2). وهو نهي والأصل فيه التحريم.
والثاني: الكراهة، ذهب إليه الشيخ في الخلاف (3) وابن إدريس (4) والمصنف - رحمه الله - والعلامة (5) في غير المختلف، لأصالة الإباحة، وحملوا الرواية على الكراهة.
ويضعف بأن الأصل فيه التحريم. وإنما يجب حمله على غير ظاهره حيث يمنع من حمله عليه مانع، كالجمع بينه وبين أثر (6) آخر يدل على الحل، وهو مفقود هنا. فالقول بالتحريم أقوى.
ثم على تقديره هل تحرم الذبيحة أم لا؟ فيه قولان:
أحدهما: التحريم، ذهب إليه الشيخ في النهاية (7) وابن زهرة (8)، استنادا إلى أن الذبح المشروع هو قطع الأعضاء الأربعة فقط، فالزائد عليها يخرج عن كونه ذبحا شرعتا فلا يكون مبيحا، وجرى مجرى ما لو قطع عضوا من أعضائه
والثاني: الكراهة، ذهب إليه الشيخ في الخلاف (3) وابن إدريس (4) والمصنف - رحمه الله - والعلامة (5) في غير المختلف، لأصالة الإباحة، وحملوا الرواية على الكراهة.
ويضعف بأن الأصل فيه التحريم. وإنما يجب حمله على غير ظاهره حيث يمنع من حمله عليه مانع، كالجمع بينه وبين أثر (6) آخر يدل على الحل، وهو مفقود هنا. فالقول بالتحريم أقوى.
ثم على تقديره هل تحرم الذبيحة أم لا؟ فيه قولان:
أحدهما: التحريم، ذهب إليه الشيخ في النهاية (7) وابن زهرة (8)، استنادا إلى أن الذبح المشروع هو قطع الأعضاء الأربعة فقط، فالزائد عليها يخرج عن كونه ذبحا شرعتا فلا يكون مبيحا، وجرى مجرى ما لو قطع عضوا من أعضائه