(245) 245 - عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذبحت ذبيحة وفي بطنها ولد تام فان ذكاته ذكاة أمه، فإن لم يكن تاما فلا تأكله.
(246) 246 - عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحوار تذكى أمه أيؤكل بذكاتها؟ فقال: إذا كان تاما ونبت عليه الشعر فكل (247) 247 - الحسين بن سعيد عن علي عن أبي بصير قال: لا تأكلن من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المنخنقة ولا المتردية إلا أن تدركه حيا فتذكيه.
(248) 248 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: النطيحة والمتردية وما اكل السبع منه إذا أدركت ذكاته فكل.
(249) 249 - الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله قال: هذا كله من أسماء الله ولا بأس به.
(250) 250 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال: كل لا بأس بذلك ما لم يتعمد، قال: وسألته عن رجل ذبح ولم يسم فقال: إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول: بسم الله عليه أوله وعلى آخره.
(251) 251 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير