عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة فقال: لا بأس إذا لم يتعمد، وعن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أتؤكل ذبيحته؟
فقال: نعم إذا كان لا يتهم ويحسن الذبح قبل ذلك، ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة.
(252) 252 - الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يذبح ولا يسمي قال: إن كان ناسيا فلا بأس عليه إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح.
(253) 253 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة قال: كل منها قلت له: فلم يوجهها!
قال: لا تأكل منها ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليه وقال عليه السلام:
إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة (254) 254 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن علي عن محمد بن عمرو عن جميل بن دراج عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع الفجر ويقول: إن الله تعالى جعل الليل سكنا لكل شئ، قال:
قلت جعلت فداك: فان خفنا؟ قال: إن كنت تخاف الموت فاذبح.
(255) 255 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن العباس