____________________
الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا. وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة " (1).
والثاني: الجواز، ذهب إليه ابن إدريس (2) وأكثر المتأخرين (3)، للأصل، وعدم ثبوت المانع، فإن خبره عامي، والتصريح بجوازه بالعظم في صحيحة زيد الشحام السابقة (4)، والسن عظم، والظفر في معناه، خصوصا وقد علل النهي في حديثه بأن السن عظم، فدل على عدم جوازها بالعظم مطلقا، فيتعارض الخبران ويقدم الصحيح منهما، أو يحمل الآخر على الكراهة.
وربما فرق (5) بين المتصلين والمنفصلين، من حيث إن المنفصلين كغيرهما من الآلات، بخلاف المتصلين، فإن القطع بهما يخرج عن مسمى الذبح، بل هو أشبه بالأكل والتقطيع، والمقتضي للذكاة هو الذبح، ويحمل النهي في الخبر على المتصلين جمعا.
والشهيد في الشرح (6) استقرب المنع من التذكية بالسن والظفر مطلقا، للحديث المتقدم، وجوزها بالعظم غيرهما، لما فيه من الجمع بين الخبرين.
والثاني: الجواز، ذهب إليه ابن إدريس (2) وأكثر المتأخرين (3)، للأصل، وعدم ثبوت المانع، فإن خبره عامي، والتصريح بجوازه بالعظم في صحيحة زيد الشحام السابقة (4)، والسن عظم، والظفر في معناه، خصوصا وقد علل النهي في حديثه بأن السن عظم، فدل على عدم جوازها بالعظم مطلقا، فيتعارض الخبران ويقدم الصحيح منهما، أو يحمل الآخر على الكراهة.
وربما فرق (5) بين المتصلين والمنفصلين، من حيث إن المنفصلين كغيرهما من الآلات، بخلاف المتصلين، فإن القطع بهما يخرج عن مسمى الذبح، بل هو أشبه بالأكل والتقطيع، والمقتضي للذكاة هو الذبح، ويحمل النهي في الخبر على المتصلين جمعا.
والشهيد في الشرح (6) استقرب المنع من التذكية بالسن والظفر مطلقا، للحديث المتقدم، وجوزها بالعظم غيرهما، لما فيه من الجمع بين الخبرين.