____________________
الناصبي مطلقا، بشرط اعتقاده وجوب التسمية.
والأصح الأول، لعموم قوله تعالى: ﴿وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه﴾ (1) الشامل لمذبوح المخالف مطلقا. وإطلاق ذكر اسم الله عليه يشمل ما لو اعتقد وجوبه وعدمه. ولقول الباقر عليه السلام: " قال أمير المؤمنين عليه السلام:
ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه " (2).
وللأصل.
ويدل على استثناء الناصب رواية أبي بصير قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ذبيحة الناصب لا تحل " (3). وروايته أيضا عن أبي جعفر عليه السلام: " أنه لم تحل ذبائح الحرورية " (4). وروايته أيضا قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه فيتعمد الشراء من النصاب، فقال: أي شئ تسألني أن أقول؟ ما يأكل إلا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، قلت: سبحان الله مثل الميتة والدم ولحم الخنزير؟! فقال: نعم وأعظم عند الله من ذلك، ثم قال: إن هذا في قلبه على المؤمنين مرض " (5).
والأصح الأول، لعموم قوله تعالى: ﴿وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه﴾ (1) الشامل لمذبوح المخالف مطلقا. وإطلاق ذكر اسم الله عليه يشمل ما لو اعتقد وجوبه وعدمه. ولقول الباقر عليه السلام: " قال أمير المؤمنين عليه السلام:
ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه " (2).
وللأصل.
ويدل على استثناء الناصب رواية أبي بصير قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ذبيحة الناصب لا تحل " (3). وروايته أيضا عن أبي جعفر عليه السلام: " أنه لم تحل ذبائح الحرورية " (4). وروايته أيضا قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه فيتعمد الشراء من النصاب، فقال: أي شئ تسألني أن أقول؟ ما يأكل إلا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، قلت: سبحان الله مثل الميتة والدم ولحم الخنزير؟! فقال: نعم وأعظم عند الله من ذلك، ثم قال: إن هذا في قلبه على المؤمنين مرض " (5).