____________________
وهل يعتبر مع قصد الصيد مشاهدته أو العلم به، أم لا يشترط ذلك، بل لو قصده راجيا وجوده فاتفق صيده كفى؟ ظاهر قوله: (أما لو أرسله ولم يشاهد صيدا فاتفق إصابة الصيد، لم يحل " الأول، فإنه لم يفرق في إطلاق كلامه بين قاصد الصيد بذلك وغيره. ولكن تعليله بقوله: " لأنه لم يقصد الصيد " يقتضي أن إطلاقه الأول محمول على غير القاصد للصيد أصلا، إلا أن يحمل التعليل على أنه لم يقصد قصدا صحيحا فيتم، إلا أن قوله: " فجرى مجرى استرسال الكلب " ينافي ذلك. لأن استرسال الكلب واقع بغير قصد أصلا فضلا عن عدم قصد الصيد.
والأقوى عدم اشتراط مشاهدة الصيد. والاكتفاء بالعلم به بل بظنه ليتوجه القصد إليه. بل يحتمل الاكتفاء بقصده إذا كان يتوقعه وبنى الرمي والارسال عليه، كما إذا رمى في ظلمة الليل وقال: ربما أصبت صيدا، فأصابه. وعلى هذا يتفرع صيد الأعمى، فإن أحس (1) بالصيد في الجملة ولو ظنا فقصده بالرمي أو الارسال فوافق حل.
ونبه المصنف - رحمه الله - بقوله: " سواء كانت الآلة كلبا أو سلاحا " على خلاف بعض الشافعية (2) حيث فرق بين الأمرين، فحكم في السهم إذا قصد به صيدا فأصاب آخر بالحل. سواء عدل السهم عن الجهة التي قصدها إلى غيرها فأصاب أم لا. لأن السهم لا اختيار له، وما حصل فمن فعل الرامي، بخلاف الكلب إذا أرسل إلى صيد فعدل عن الجهة التي أرسله فيها إلى جهة أخرى، فإنه
والأقوى عدم اشتراط مشاهدة الصيد. والاكتفاء بالعلم به بل بظنه ليتوجه القصد إليه. بل يحتمل الاكتفاء بقصده إذا كان يتوقعه وبنى الرمي والارسال عليه، كما إذا رمى في ظلمة الليل وقال: ربما أصبت صيدا، فأصابه. وعلى هذا يتفرع صيد الأعمى، فإن أحس (1) بالصيد في الجملة ولو ظنا فقصده بالرمي أو الارسال فوافق حل.
ونبه المصنف - رحمه الله - بقوله: " سواء كانت الآلة كلبا أو سلاحا " على خلاف بعض الشافعية (2) حيث فرق بين الأمرين، فحكم في السهم إذا قصد به صيدا فأصاب آخر بالحل. سواء عدل السهم عن الجهة التي قصدها إلى غيرها فأصاب أم لا. لأن السهم لا اختيار له، وما حصل فمن فعل الرامي، بخلاف الكلب إذا أرسل إلى صيد فعدل عن الجهة التي أرسله فيها إلى جهة أخرى، فإنه