____________________
حركة المذبوح حل وإن غاب. وكذا لو فرض علمه بأنه مات من جراحته، إلا أن الفرض لما كان بعيدا أطلق التحريم وعلله بالاحتمال.
والمعتبر من العلم هنا الظن الغالب، كما لو وجد الضربة في مقتل (1) وليس هناك سبب آخر صالح للموت.
والمستند ما روي عن عدي بن حاتم قال: " قلت: يا رسول الله إنا أهل صيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث فيجده ميتا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا وجدت فيه أثر سهمك، ولم يكن فيه أثر سبع، وعلمت أن سهمك قتله فكل " (2) فشرط العلم بأن سهمه قتله.
وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: " كل ما أصميت، ودع ما أنميت " (3).
والمراد ب " (ما أصميت " أي: قتله سهمك وأنت تراه، " وما أنميت " ما غاب عنك مقتله.
وروى حريز في الصحيح قال: (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أتؤكل؟ فقال: إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل. وذلك إذا كان قد سمى " (4).
وروى زرارة عنه عليه السلام قال: " إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير
والمعتبر من العلم هنا الظن الغالب، كما لو وجد الضربة في مقتل (1) وليس هناك سبب آخر صالح للموت.
والمستند ما روي عن عدي بن حاتم قال: " قلت: يا رسول الله إنا أهل صيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث فيجده ميتا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا وجدت فيه أثر سهمك، ولم يكن فيه أثر سبع، وعلمت أن سهمك قتله فكل " (2) فشرط العلم بأن سهمه قتله.
وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: " كل ما أصميت، ودع ما أنميت " (3).
والمراد ب " (ما أصميت " أي: قتله سهمك وأنت تراه، " وما أنميت " ما غاب عنك مقتله.
وروى حريز في الصحيح قال: (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أتؤكل؟ فقال: إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل. وذلك إذا كان قد سمى " (4).
وروى زرارة عنه عليه السلام قال: " إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير