(باب) * (البعير والثور يمتنعان من الذبح) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا امتنع عليك بعير وأنت تريد أن تنحره فانطلق منك فإن خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته برمح بعد أن تسمي فكل إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن ثورا بالكوفة ثار فبادر الناس إليه بأسيافهم فضربوه فأتوا أمير المؤمنين عليه السلام فسألوه فقال: ذكاة وحية ولحمه حلال.
3 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في ثور تعاصى فابتدروه بأسيافهم وسموا وأتوا عليا عليه السلام فقال: هذه ذكاة وحية ولحمه حلال.
4 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، وعبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وآله فقالوا: إن بقرة لنا غلبتنا واستصعبت علينا فضربناها بالسيف فأمرهم بأكلها.
5 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بعير تردى في بئر كيف ينحر؟
قال: تدخل الحربة فتطعنه بها وتسمى وتأكل.
(باب) * (الذبيحة تذبح من غير مذبحها) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب