____________________
تعالى: ﴿تعلمونهن مما علمكم الله﴾ (1) وهذا لم يعلمه المسلم، وبرواية عبد الرحمن بن سيابة قال: " (سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: كلب مجوسي استعيره أفأصيد به؟ قال: لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه مسلم " (2).
وأجيب بأن الآية خرجت مخرج الغالب لا على وجه الاشتراط. والنهي في الخبر محمول على الكراهة جمعا، مع أن الراوي - وهو عبد الرحمن - مجهول فلا يعارض الصحيح، ولا ضرورة معه إلى الحمل.
والشيخ في كتابي الأخبار (3) جمع بينهما بحمل الأول على ما إذا علمه المسلم بعد أخذه، والثاني على ما إذا لم يعلمه. واستشهد للجمع برواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كلب المجوسي لا تأكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله، وكذلك البازي " (4). وهذا يدل على أن مذهبه في الكتابين كمذهبه في المبسوط.
وأجيب بأن الآية خرجت مخرج الغالب لا على وجه الاشتراط. والنهي في الخبر محمول على الكراهة جمعا، مع أن الراوي - وهو عبد الرحمن - مجهول فلا يعارض الصحيح، ولا ضرورة معه إلى الحمل.
والشيخ في كتابي الأخبار (3) جمع بينهما بحمل الأول على ما إذا علمه المسلم بعد أخذه، والثاني على ما إذا لم يعلمه. واستشهد للجمع برواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كلب المجوسي لا تأكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله، وكذلك البازي " (4). وهذا يدل على أن مذهبه في الكتابين كمذهبه في المبسوط.