____________________
ومنها: اشتراط الحركة وخروج الدم في كل واحد من النصفين، ومتى انفرد أحدهما بالشرطين أكل وترك ما لا يجمعهما، فلو لم يتحرك واحد منهما حرما. وهو قول القاضي (1).
ومنها: أنه مع تساويهما يشترط في حلهما خروج الدم منهما، وإن لم يخرج دم فإن كان أحد الشقين أكبر ومعه الرأس حل ذلك الشق، فإن تحرك أحدهما حل المتحرك. وهو قول ابن حمزة (2).
وما اختاره المصنف - رحمه الله - من حلهما مطلقا إن لم يكن في المتحرك حياة مستقرة هو الأقوى. وهو راجع إلى بعض ما فصلناه سابقا (3). وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: " سألته عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه بالرمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل ذلك، قال: كل لا بأس به " (4) شاملة بعمومها لما قطع وغيره من غير اعتبار ما اعتبروه.
والرواية التي اعتبر فيها الأكبر مطلقا رواها النوفلي عن بعض أصحابه عن (لصادق عليه السلام (5). والرواية التي تضمنت أكل ما فيه الرأس مطلقا رواها إسحاق بن عمار عنه عليه السلام (6). ولا يخفى ضعفهما.
ومنها: أنه مع تساويهما يشترط في حلهما خروج الدم منهما، وإن لم يخرج دم فإن كان أحد الشقين أكبر ومعه الرأس حل ذلك الشق، فإن تحرك أحدهما حل المتحرك. وهو قول ابن حمزة (2).
وما اختاره المصنف - رحمه الله - من حلهما مطلقا إن لم يكن في المتحرك حياة مستقرة هو الأقوى. وهو راجع إلى بعض ما فصلناه سابقا (3). وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: " سألته عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه بالرمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل ذلك، قال: كل لا بأس به " (4) شاملة بعمومها لما قطع وغيره من غير اعتبار ما اعتبروه.
والرواية التي اعتبر فيها الأكبر مطلقا رواها النوفلي عن بعض أصحابه عن (لصادق عليه السلام (5). والرواية التي تضمنت أكل ما فيه الرأس مطلقا رواها إسحاق بن عمار عنه عليه السلام (6). ولا يخفى ضعفهما.