____________________
شيئا من بدنه ومات حل. وهو في الصيد الوحشي موضع وفاق بين المسلمين، وفي الإنسي إذا توحش - كما إذا ند (1) بعير - موضع وفاق منا ومن أكثر (2) العامة.
وخالف فيه مالك (3)، فقال: لا يحل إلا بقطع الحلقوم.
لنا: ما روي عن أبي ثعلبة الخشني قال: " قلت: يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها، قال: كل ما أمسكن عليك، قلت: ذكي وغير ذكي، قال: ذكي وغير ذكي " (4). وما روي أن بعيرا ند فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال النبي صلى الله عليه وآله: " إن لهذه أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا " (5). والأوابد: المتوحشة. وروي أنه صلى الله عليه وآله سئل عن بعير تردى في بئر فقال صلى الله عليه وآله: " لو طعنت في خاصرته لحل لك " (6). وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " كل إنسية توحشت فذكها ذكاة الوحشية " (7).
ومن طريق الأصحاب صحيحة الحلبي قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام
وخالف فيه مالك (3)، فقال: لا يحل إلا بقطع الحلقوم.
لنا: ما روي عن أبي ثعلبة الخشني قال: " قلت: يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها، قال: كل ما أمسكن عليك، قلت: ذكي وغير ذكي، قال: ذكي وغير ذكي " (4). وما روي أن بعيرا ند فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال النبي صلى الله عليه وآله: " إن لهذه أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا " (5). والأوابد: المتوحشة. وروي أنه صلى الله عليه وآله سئل عن بعير تردى في بئر فقال صلى الله عليه وآله: " لو طعنت في خاصرته لحل لك " (6). وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " كل إنسية توحشت فذكها ذكاة الوحشية " (7).
ومن طريق الأصحاب صحيحة الحلبي قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام