مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل: يرمي الصيد وهو على الجبل فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر قال: كله، وان وقع في ماء أوتدهده من الجبل فلا تأكله.
(141) 141 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدرى من قتله قال: لا تطعمه.
(142) 142 - عنه عن محمد بن يحيى رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا ترمي الصيد بشئ هو أكبر منه.
(143) 143 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكل وان لم يخرق واعترض فلا تأكل.
(144) 144 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن زرارة وإسماعيل الجعفي انهما سألا أبا جعفر عليه السلام عما قتل المعراض فقال: لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك.
(145) 145 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عما صرع المعراض من الصيد فقال: ان لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عليه فليأكل مما قتل، وان كانت له نبل غيره فلا.