____________________
فإن جعلناه كاليمين انعقد بغير إشكال، وإن جعلناه كالنذر فالمشهور عدم صحته، لأن شرطه أن يكون متعلقه طاعة راجحة فلا ينعقد على المباح. وفيما إذا لم يعلق على شرط، فعلى إلحاقه باليمين ينعقد بغير إشكال، وعلى إلحاقه بالنذر يرد فيه الخلاف المتقدم (1). ومن قال بانعقاد النذر على المباح كما اختاره الشهيد - رحمه الله - في الدروس (2)، وبانعقاد النذر المبتدأ بغير شرط كما ذهب إليه جماعة (3)، لا يفترق الأمران.
ويدل على إلحاقه باليمين رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال:
" سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال: يعتق رقبة، أو يتصدق بصدقة، أو يصوم شهرين متتابعين " (4). فعلق الكفارة على العهد في غير معصية الشامل للمباح، ومع ذلك هو شامل للمكروه وما هو خلاف الأولى من المباح، إلا أن ذلك خارج بالاجماع.
ويؤيد إلحاقه بالنذر مساواته له في الكفارة الكبيرة المخيرة كما دلت عليه الرواية. وصيغته مناسبة لصيغة النذر، بل هي أخص منها. ورواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: " من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا " (5)
ويدل على إلحاقه باليمين رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال:
" سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال: يعتق رقبة، أو يتصدق بصدقة، أو يصوم شهرين متتابعين " (4). فعلق الكفارة على العهد في غير معصية الشامل للمباح، ومع ذلك هو شامل للمكروه وما هو خلاف الأولى من المباح، إلا أن ذلك خارج بالاجماع.
ويؤيد إلحاقه بالنذر مساواته له في الكفارة الكبيرة المخيرة كما دلت عليه الرواية. وصيغته مناسبة لصيغة النذر، بل هي أخص منها. ورواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: " من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا " (5)