التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٣٣٣
قال أخبرنا إسماعيل قال حدثنا حميد عن أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الغداة فلما أصبحنا من الغد أمر حين انشق الفجر أن تقام الصلاة فصلى بنا فلما كان من الغد أسفر ثم أمر فأقيمت الصلاة فصلى بنا ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة ما بين هذين وقت (1) وهذا إسناد صحيح متصل بلفظ حديث عطاء بن يسار ومعناه وقد روى من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وبلغني أن سفيان بن عيينة حدث بهذا الحديث عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أدري كيف صحة هذا عن سفيان وأما الحديث عن زيد ابن أسلم فالصحيح فيه أنه من مرسلات عطاء والله أعلم وفي هذا الحديث من الفقه تأخير البيان عن وقت السؤال إلى وقت آخر يجب فيه فعل (ذلك إذا كان لعله جائز عند أكثر أهل العلم) وأما تأخير البيان عن حين تكليف الفعل والعمل حتى ينقضي وقته فغير جائز عند الجميع وهذا باب طال فيه الكلام بين أهل النظر (2) من أهل الفقه فمن أجاز تأخير البيان في هذا الباب احتج من جهة الأثر بهذا الحديث وما أشبهه وبقوله صلى الله عليه وسلم في حجته خذوا عني مناسككم (والمناسك) لم تتم الا في
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»