يخف الفوت، ويطلب من كل واحد إلى أن يبقى مقدار التيمم والصلاة، وهو أحد وجهي الشافعية، والآخر: إلى أن يبقى مقدار ركعة إذ بإدراكها يحصل الغرض من كونها أداء، ولا يأثم بالتأخير إلى ذلك الوقت، لأنه مشغول بمصلحتها (1). وليس بجيد.
ج - لو كان في برية لا تعهد بالماء وجب الطلب لإمكانه، وتحقيقا لقوله تعالى: * (فلم تجدوا ماء) * (2) وهو أحد وجهي الشافعية، والثاني:
السقوط للعلم بالعدم (3). وهو ممنوع.
د - لو أمر غيره بالطلب لم يبح له التيمم على إشكال ينشأ من الاعتماد على الظن وقد حصل بإخبار الثقة.
مسألة 285: لا يشترط في عدم الماء السفر، طويله وقصيره - عند أكثر علمائنا - فلو عدم الماء في السفر القصير، أو الحضر وكان صحيحا، كما لو انفتح بثق (4) فانقطع الماء، أو كان محبوسا وجب التيمم ولا إعادة عليه - وبه قال الثوري، ومالك، والأوزاعي، والمزني، والطحاوي (5) - لقوله عليه السلام:
(الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج) (6).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل، فإذا وجد الماء فليغتسل وقد