____________________
التخيير ما لو شرط التفريق. وهو أحد الوجهين في المسألة.
ووجهه: أن التفريق ليس وصفا مقصودا للشارع، بل غايته أن يكون جائزا، فلا ينعقد نذره، بخلاف التتابع، فإذا صام متتابعا فقد أتى بما هو الأفضل، كما لو نذر الركوب في الحج فمشى على أحد القولين.
وأجودهما وجوب التفريق عملا بمقتضى نذره. والكلام فيه كما قررناه (1) في الحج ماشيا لمن نذر الركوب، لأن المنذور حقيقة هو الصوم المتفرق لا نفس التفريق، ولا شبهة في أنه عبادة راجحة فينعقد نذره وإن كان غيره من الأفراد أفضل منه، إذ لا يشترط في انعقاد نذر عبادة أن يكون أعلى مراتبها، ولأن التفريق مرعي شرعا على بعض الوجوه، فليس هو من الأمور الملغاة في نظر الشارع أصلا. وعلى هذا فلو صام العشرة متتابعة حسب له منها خمسة أيام ولغا بعد كل يوم يوم.
قوله: (والمبادرة بها أفضل... الخ ".
لا إشكال في استحباب المبادرة، لما فيه من المسارعة إلى سبب المغفرة المأمور بها (2)، وللخروج من خلاف من جعل الأمر المطلق منزلا على الفور. ولكن يجوز التأخير، لأن النذر المطلق وقته العمر، والفور غير واجب على الأصح، ويتضيق عند ظن العجز عنه لو أخره حينئذ بالموت أو الضعف.
وذهب بعض (3) الأصحاب إلى وجوب المبادرة إليه. وهو شاذ.
ووجهه: أن التفريق ليس وصفا مقصودا للشارع، بل غايته أن يكون جائزا، فلا ينعقد نذره، بخلاف التتابع، فإذا صام متتابعا فقد أتى بما هو الأفضل، كما لو نذر الركوب في الحج فمشى على أحد القولين.
وأجودهما وجوب التفريق عملا بمقتضى نذره. والكلام فيه كما قررناه (1) في الحج ماشيا لمن نذر الركوب، لأن المنذور حقيقة هو الصوم المتفرق لا نفس التفريق، ولا شبهة في أنه عبادة راجحة فينعقد نذره وإن كان غيره من الأفراد أفضل منه، إذ لا يشترط في انعقاد نذر عبادة أن يكون أعلى مراتبها، ولأن التفريق مرعي شرعا على بعض الوجوه، فليس هو من الأمور الملغاة في نظر الشارع أصلا. وعلى هذا فلو صام العشرة متتابعة حسب له منها خمسة أيام ولغا بعد كل يوم يوم.
قوله: (والمبادرة بها أفضل... الخ ".
لا إشكال في استحباب المبادرة، لما فيه من المسارعة إلى سبب المغفرة المأمور بها (2)، وللخروج من خلاف من جعل الأمر المطلق منزلا على الفور. ولكن يجوز التأخير، لأن النذر المطلق وقته العمر، والفور غير واجب على الأصح، ويتضيق عند ظن العجز عنه لو أخره حينئذ بالموت أو الضعف.
وذهب بعض (3) الأصحاب إلى وجوب المبادرة إليه. وهو شاذ.