____________________
قدومه (1) بعد الزوال قطعا، لأن الواجب لا ينعقد حينئذ مطلقا، وقبل الزوال يتجه الانعقاد، لأن الواجب قد ينعقد حينئذ فيما لو أصبح غير ناو للصوم ثم نوى القضاء عن رمضان قبل أن يتناول، فإن الأقوى صحة صومه حينئذ فليكن في النذر كذلك. وإن قلنا بعدم صحة الصوم عن الواجب واشتراط تبييت النية ليلا لم يصح النذر، لعدم صحة الواجب مثله في أثناء النهار.
وإن حملناه على ما يصح من جنسه صح النذر في الحالين، لأن الصوم المندوب ينعقد في أثناء النهار مطلقا على ما تقدم (2) تحقيقه في بابه. وعلى المشهور من عدم صحة تجديده بعد الزوال مطلقا لا ينعقد النذر لو قدم بعده مطلقا. وإنما يبقى الكلام فيما لو قدم قبل الزوال، فإن ألحقناه بما يصح وإن كان مندوبا صح، وإن ألحقناه بالواجب وقلنا بصحته صح أيضا، وإلا فلا.
وعلى تقدير الصحة لو علم ليلا قدومه نهارا عادة جاز له نيته ليلا.
وفي وجوبه نظر، من العلم العادي الذي يبنى عليه الحكم شرعا، وجواز خلافه. بل يتجه حينئذ وجوب النية ليلا وإن علم مجيئه بعد الزوال، لأن المنذور مجموع اليوم الذي يقدم فيه وهو يتحقق بقدومه في جزء من النهار، ويمكن صرف مجموعه إلى النذر بسبب العلم السابق. وهو خيرة الدروس (3).
وإن حملناه على ما يصح من جنسه صح النذر في الحالين، لأن الصوم المندوب ينعقد في أثناء النهار مطلقا على ما تقدم (2) تحقيقه في بابه. وعلى المشهور من عدم صحة تجديده بعد الزوال مطلقا لا ينعقد النذر لو قدم بعده مطلقا. وإنما يبقى الكلام فيما لو قدم قبل الزوال، فإن ألحقناه بما يصح وإن كان مندوبا صح، وإن ألحقناه بالواجب وقلنا بصحته صح أيضا، وإلا فلا.
وعلى تقدير الصحة لو علم ليلا قدومه نهارا عادة جاز له نيته ليلا.
وفي وجوبه نظر، من العلم العادي الذي يبنى عليه الحكم شرعا، وجواز خلافه. بل يتجه حينئذ وجوب النية ليلا وإن علم مجيئه بعد الزوال، لأن المنذور مجموع اليوم الذي يقدم فيه وهو يتحقق بقدومه في جزء من النهار، ويمكن صرف مجموعه إلى النذر بسبب العلم السابق. وهو خيرة الدروس (3).