ستة أشهر.
ومن نذر أن يصوم زمانا، كذلك، فليصم خمسة أشهر.
ومن نذر أن يعتق كل عبد له قديم في ملكه، ولم يعين شيئا، أعتق كل عبد قد مضى عليه في ملكه ستة أشهر فصاعدا.
ومن نذر أن يتصدق من ماله بمال كثير وأطلق ذلك ولم يسمه، وأطلق ذلك، من غير نية بمقدار، وجب عليه أن يتصدق بثمانين درهما، إن كانت الدراهم يتعاملون بها، وعرفهم في بلدهم، وإن كانت الدنانير هي التي يتعاملون بها، وهي عرفهم في بلادهم (1) وجب عليه التصدق بثمانين دينارا، لقوله تعالى: " ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة " (2) وكانت ثمانين موطنا.
ومن نذر أن يحج ماشيا، أو يزور أحد المشاهد كذلك، فعجز عن المشي، فليركب، ولا كفارة عليه، ولا سياق بدنة، هذا رأي شيخنا المفيد (3) وهو الصحيح.
وقال شيخنا أبو جعفر، فليسق بدنة (4).
ومتى ركب من غير عجز كان عليه إعادة الحج أو الزيارة، يمشي في الدفعة الثانية ما ركب من الطريق في الأولة، ويركب منها ما مشى، هكذا رواه أصحابنا من طريق الأخبار (5) قال محمد بن إدريس " رحمه الله ": الذي ينبغي تحصيله في هذه الفتيا أن النذر المذكور للحج إذا كان في سنة معينة، ونذر أن يحج فيها بشرط أن يقدر على الحج ماشيا، ولم يقدر أن يمشي مارا تلك السنة، فلا يجب عليه المضي، ولا القضاء في السنة الثانية، إذا قدر على المشي فيها، لأن إيجاب ذلك في السنة الثانية يحتاج إلى دليل، والقضاء فرض ثان يحتاج مثبته إلى شرع، والأصل براءة الذمة من التكاليف، وأيضا فشرط النذر ما حصل، فلا يجب مشروطه، بغير خلاف