____________________
التزم في العبادة الملتزمة (1) زيادة فضيلة. فصار كما إذا نذر الصوم متتابعا، ومع عدم رجحانه إما مطلقا أو على بعض الوجوه لا ينعقد النذر، لأنه وصف مرجوح فلا يتعلق به النذر. وقد تقدم البحث فيه.
إذا تقرر ذلك فيتفرع على لزوم المشي مسائل:
أحدها: في بداية المشي، فإن صرح بالتزام المشي من دويرة أهله إلى الفراغ من الحج أو بتخصيصه بوجه آخر فلا بحث. وإن أطلق ففي وجوبه من دويرة أهله أو من الميقات قولان:
أحدهما - وهو الذي اختاره المصنف - رحمه الله - الأول، لدلالة العرف عليه، فإن من قال: " حججت ماشيا، أو حج فلان ماشيا " لا يفهم منه عرفا إلا مشيه في جميع الطريق، والعرف محكم في مثل ذلك. ولأن الحج هو القصد إلى مكة ومشاعرها إلى آخره، وهو أنسب بالمعنى اللغوي، لأصالة عدم النقل، ومع تسليمه فالنقل لمناسبة أولى (منه) (2) بدونها، والقصد منه متحقق من البلد.
والثانية: أنه من الميقات، لأن قوله: " ماشيا " وقع حالا من الحج، والعامل فيه " أحج " فكان وصفا فيه، والحج اسم لمجموع المناسك المخصوصة، لأن ذلك هو المفهوم منه (3) شرعا، فلا يجب الوصف إلا حالة الحج والاشتغال بأفعاله، لأن ذلك هو مقتضى الوصف، كما إذا قال: ضربت زيدا راكبا، فإنه لا يفهم منه إلا ضربه حال الركوب لا قبله ولا بعده.
والأظهر هو الأول. وعليه، فهل المعتبر بلده أو بلد النذر؟ وجهان، من أن الالتزام وقع من بلد الناذر فكان ذلك كالاستطاعة من بلده، ومن أن المتبادر عرفا
إذا تقرر ذلك فيتفرع على لزوم المشي مسائل:
أحدها: في بداية المشي، فإن صرح بالتزام المشي من دويرة أهله إلى الفراغ من الحج أو بتخصيصه بوجه آخر فلا بحث. وإن أطلق ففي وجوبه من دويرة أهله أو من الميقات قولان:
أحدهما - وهو الذي اختاره المصنف - رحمه الله - الأول، لدلالة العرف عليه، فإن من قال: " حججت ماشيا، أو حج فلان ماشيا " لا يفهم منه عرفا إلا مشيه في جميع الطريق، والعرف محكم في مثل ذلك. ولأن الحج هو القصد إلى مكة ومشاعرها إلى آخره، وهو أنسب بالمعنى اللغوي، لأصالة عدم النقل، ومع تسليمه فالنقل لمناسبة أولى (منه) (2) بدونها، والقصد منه متحقق من البلد.
والثانية: أنه من الميقات، لأن قوله: " ماشيا " وقع حالا من الحج، والعامل فيه " أحج " فكان وصفا فيه، والحج اسم لمجموع المناسك المخصوصة، لأن ذلك هو المفهوم منه (3) شرعا، فلا يجب الوصف إلا حالة الحج والاشتغال بأفعاله، لأن ذلك هو مقتضى الوصف، كما إذا قال: ضربت زيدا راكبا، فإنه لا يفهم منه إلا ضربه حال الركوب لا قبله ولا بعده.
والأظهر هو الأول. وعليه، فهل المعتبر بلده أو بلد النذر؟ وجهان، من أن الالتزام وقع من بلد الناذر فكان ذلك كالاستطاعة من بلده، ومن أن المتبادر عرفا