مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١١ - الصفحة ٣١٨

____________________
ذكره بعد أن شرط (1) في الجزاء كونه طاعة، والجزاء من جملة متعلق النذر أو هو عينه.
والمراد بالطاعة ما يشتمل على القربة من العبادات المعهودة. فلو كان مباحا (2) أو مرجوحا لم ينعقد، لقول الصادق عليه السلام في صحيحة أبي الصباح الكناني: " ليس النذر بشئ حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا " (3). هذا. هو المشهور بين الأصحاب.
وقيل: يجوز كونه مباحا متساوي الطرفين دينا ودنيا. واستقربه في الدروس (4)، مستدلا برواية الحسن بن علي عن أبي الحسن عليه السلام في جارية حلف منها بيمين فقال: لله علي أن لا أبيعها: " قال: ف لله بنذرك " (5). والبيع مباح إذا لم يقترن بعوارض مرجحة، وإطلاقه أعم من وجودها. ولا إشكال في انعقاده لو قصد به معنى راجحا، كما لو قصد بنذر الأكل التقوي على العبادة أو على عمل دنيوي، أو بتركه منع النفس عن الشهوات، ونحو ذلك.
وربما أشكل على بعضهم تفريعا على عدم انعقاد نذر المباح ما لو نذر الصدقة بمال مخصوص، فإنه يتعين اتفاقا، مع أن المستحب هو الصدقة المطلقة

(١) انظر ص: ٣١٦..
(٢) في هامش " ق، و ": " وروي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يخطب فرأى رجلا قائما في الشمس، فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن لا يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وآله: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد ويتم صومه. حاشية "، انظر صحيح البخاري ٨: ١٧٨، سنن البيهقي. ١: ٧٥..
(٣) تقدم ذكر مصادرها في ص: ٣١٥، هامش (٤).
(٤) الدروس الشرعية ٢: ١٥٠.
(٥) التهذيب ٨: ٣١٠ ح ١١٤٩، الاستبصار ٤: ٤٦ ح 157، الوسائل 16: 201 ب (17) من أبواب النذر والعهد ح 11.
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست