____________________
ذكره بعد أن شرط (1) في الجزاء كونه طاعة، والجزاء من جملة متعلق النذر أو هو عينه.
والمراد بالطاعة ما يشتمل على القربة من العبادات المعهودة. فلو كان مباحا (2) أو مرجوحا لم ينعقد، لقول الصادق عليه السلام في صحيحة أبي الصباح الكناني: " ليس النذر بشئ حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا " (3). هذا. هو المشهور بين الأصحاب.
وقيل: يجوز كونه مباحا متساوي الطرفين دينا ودنيا. واستقربه في الدروس (4)، مستدلا برواية الحسن بن علي عن أبي الحسن عليه السلام في جارية حلف منها بيمين فقال: لله علي أن لا أبيعها: " قال: ف لله بنذرك " (5). والبيع مباح إذا لم يقترن بعوارض مرجحة، وإطلاقه أعم من وجودها. ولا إشكال في انعقاده لو قصد به معنى راجحا، كما لو قصد بنذر الأكل التقوي على العبادة أو على عمل دنيوي، أو بتركه منع النفس عن الشهوات، ونحو ذلك.
وربما أشكل على بعضهم تفريعا على عدم انعقاد نذر المباح ما لو نذر الصدقة بمال مخصوص، فإنه يتعين اتفاقا، مع أن المستحب هو الصدقة المطلقة
والمراد بالطاعة ما يشتمل على القربة من العبادات المعهودة. فلو كان مباحا (2) أو مرجوحا لم ينعقد، لقول الصادق عليه السلام في صحيحة أبي الصباح الكناني: " ليس النذر بشئ حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا " (3). هذا. هو المشهور بين الأصحاب.
وقيل: يجوز كونه مباحا متساوي الطرفين دينا ودنيا. واستقربه في الدروس (4)، مستدلا برواية الحسن بن علي عن أبي الحسن عليه السلام في جارية حلف منها بيمين فقال: لله علي أن لا أبيعها: " قال: ف لله بنذرك " (5). والبيع مباح إذا لم يقترن بعوارض مرجحة، وإطلاقه أعم من وجودها. ولا إشكال في انعقاده لو قصد به معنى راجحا، كما لو قصد بنذر الأكل التقوي على العبادة أو على عمل دنيوي، أو بتركه منع النفس عن الشهوات، ونحو ذلك.
وربما أشكل على بعضهم تفريعا على عدم انعقاد نذر المباح ما لو نذر الصدقة بمال مخصوص، فإنه يتعين اتفاقا، مع أن المستحب هو الصدقة المطلقة