____________________
الصيغة صيغة نذر - وإن كان من كلام السائل إلا أن الإمام عليه السلام أقره عليه فكان كتلفظه به.
وفيه نظر، لأنهما معنيان مختلفان، واتفاقهما في بعض الأحكام لا يقتضي تساويهما في هذا الحكم. وإطلاق اليمين عليه في الرواية مجاز، لوجود خواصه فيه، من عدم فهمه من إطلاق اللفظ، وجواز سلبه عنه، وغيرهما. ويجوز للإمام اقراره على المجاز، خصوصا مع تصريحه في السؤال بكونه نذرا أيضا حيث قال:
" فقلت: لله علي... إلى آخره ". وعموم (1) الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالنذر من الكتاب والسنة لا يتخصص في موضع النزاع بمثل هذه التمحلات.
والمصنف - رحمه الله - ألحق نذر الزوجة والمملوك باليمين، ولم يذكر الولد مع مشاركته لهما في الحكم، خصوصا للزوجة. وكذلك فعل العلامة في القواعد (2) والتحرير (3)، وكذلك الشهيد في اللمعة (4). وفي الارشاد (5) والدروس (6) ألحقاه بهما. ولا وجه لافراده عن الزوجة. أما المملوك فيمكن اختصاصه بذلك من حيث الحجر عليه، وانتفاء أهلية ذمته لالتزام شئ بغير إذن المولى.
ثم على القول بتوقف نذر الثلاثة أو بعضهم على الإذن فالكلام فيما لو بادر قبل الإذن هل يقع باطلا أو يصح مع الإجازة؟ كما سلف. وكذا لو زالت الولاية قبل إبطاله.
وفيه نظر، لأنهما معنيان مختلفان، واتفاقهما في بعض الأحكام لا يقتضي تساويهما في هذا الحكم. وإطلاق اليمين عليه في الرواية مجاز، لوجود خواصه فيه، من عدم فهمه من إطلاق اللفظ، وجواز سلبه عنه، وغيرهما. ويجوز للإمام اقراره على المجاز، خصوصا مع تصريحه في السؤال بكونه نذرا أيضا حيث قال:
" فقلت: لله علي... إلى آخره ". وعموم (1) الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالنذر من الكتاب والسنة لا يتخصص في موضع النزاع بمثل هذه التمحلات.
والمصنف - رحمه الله - ألحق نذر الزوجة والمملوك باليمين، ولم يذكر الولد مع مشاركته لهما في الحكم، خصوصا للزوجة. وكذلك فعل العلامة في القواعد (2) والتحرير (3)، وكذلك الشهيد في اللمعة (4). وفي الارشاد (5) والدروس (6) ألحقاه بهما. ولا وجه لافراده عن الزوجة. أما المملوك فيمكن اختصاصه بذلك من حيث الحجر عليه، وانتفاء أهلية ذمته لالتزام شئ بغير إذن المولى.
ثم على القول بتوقف نذر الثلاثة أو بعضهم على الإذن فالكلام فيما لو بادر قبل الإذن هل يقع باطلا أو يصح مع الإجازة؟ كما سلف. وكذا لو زالت الولاية قبل إبطاله.