____________________
نذر مجازاة، وهو أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع بلية. ونذر تبرع أي (1): التزام شئ ابتداء من غير أن يعلقه على شئ. وكل واحد من المزجور عنه والمجازي عليه إما أن يكون طاعة، أو معصية، أو مباحا. ثم إما أن يكون من فعله، أو فعل غيره، أو خارجا عنهما، لكونه من فعل الله تعالى كشفاء المريض. ومتعلقه إما فعل، أو ترك. فهذه صور المسألة.
والجزاء (2) على الطاعة كقوله: إن صليت فلله علي صوم يوم مثلا، أي: إن وفقني الله للصلاة صمت شكرا، والزجر عنها كذلك إلا أنه قصد به الزجر عنها.
وعلى المعصية كقوله: إن شربت الخمر فلله علي كذا، زجرا لنفسه عنه أو شكرا عليها، والمائز القصد كذلك، فالأول منهما منعقد دون الثاني.
وفي جانب النفي كقوله: إن لم أصل فلله علي كذا، وإن لم أشرب الخمر (فلله علي كذا) (3). فإن قصد في الأول الزجر وفي الثاني الشكر على توفيقه له انعقد، دون العكس.
وفي المباح يتصور الأمران نفيا وإثباتا، كقوله: إن أكلت أو لم آكل فلله علي كذا، شكرا على حصوله أو زجرا (4) على كسر الشهوة.
ويتصور الأقسام كلها في فعل الغير، كقوله: إن صلى فلان أو قدم من سفره أو أعطاني، إلى غير ذلك من أقسامه.
وضابط المنعقد من ذلك كله: ما كان طاعة وقصد بالجزاء الشكر، أو تركها
والجزاء (2) على الطاعة كقوله: إن صليت فلله علي صوم يوم مثلا، أي: إن وفقني الله للصلاة صمت شكرا، والزجر عنها كذلك إلا أنه قصد به الزجر عنها.
وعلى المعصية كقوله: إن شربت الخمر فلله علي كذا، زجرا لنفسه عنه أو شكرا عليها، والمائز القصد كذلك، فالأول منهما منعقد دون الثاني.
وفي جانب النفي كقوله: إن لم أصل فلله علي كذا، وإن لم أشرب الخمر (فلله علي كذا) (3). فإن قصد في الأول الزجر وفي الثاني الشكر على توفيقه له انعقد، دون العكس.
وفي المباح يتصور الأمران نفيا وإثباتا، كقوله: إن أكلت أو لم آكل فلله علي كذا، شكرا على حصوله أو زجرا (4) على كسر الشهوة.
ويتصور الأقسام كلها في فعل الغير، كقوله: إن صلى فلان أو قدم من سفره أو أعطاني، إلى غير ذلك من أقسامه.
وضابط المنعقد من ذلك كله: ما كان طاعة وقصد بالجزاء الشكر، أو تركها