____________________
الشيخ (1) وجماعة (2). أما تقديم قوله فلأن الاختلاف في فعله فيقدم فيه كما يقدم (3) في أصل الجعل، ولأنه ينكر ما يدعيه العامل من الزائد، فيكون معه أصل عدم بذله وبراءة ذمته منه. وأما ثبوت أجرة المثل فلأن يمينه على نفي ما يدعيه العامل لا على إثبات ما يدعيه، فإذا انتفى ما يدعيه العامل ولم يثبت ما يدعيه هو ثبت أجرة المثل، للاتفاق على وقوع العمل بعوض، وأجرة المثل عوض ما لا يثبت فيه مقدر.
الثاني: أن القول قول المالك لما ذكر، لكن يثبت أقل الأمرين من أجرة المثل وما يدعيه العامل، لأن أجرة المثل إن كانت أقل فقد انتفى ما يدعيه العامل بيمين المالك فيثبت أجرة المثل، لما ذكر في القول الأول، وإن كان ما يدعيه أقل من الأجرة فلاعترافه بعدم استحقاق الزيادة وببراءة المالك منها فكيف تثبت له؟
ومن هنا يظهر ضعف إطلاق القول الأول. وهذا هو الذي اختاره المصنف - رحمه الله - والعلامة في التذكرة (4) والتحرير (5).
الثالث (6): تقديم قوله، لكن يثبت مع يمينه أقل الأمرين من أجرة المثل ومدعى العامل، وأكثر الأمرين منها ومن مدعى المالك. أما الأولان فقد علم وجههما. وأما الأخير فلأن ما يدعيه المالك إن كان أكثر من أجرة المثل فهو
الثاني: أن القول قول المالك لما ذكر، لكن يثبت أقل الأمرين من أجرة المثل وما يدعيه العامل، لأن أجرة المثل إن كانت أقل فقد انتفى ما يدعيه العامل بيمين المالك فيثبت أجرة المثل، لما ذكر في القول الأول، وإن كان ما يدعيه أقل من الأجرة فلاعترافه بعدم استحقاق الزيادة وببراءة المالك منها فكيف تثبت له؟
ومن هنا يظهر ضعف إطلاق القول الأول. وهذا هو الذي اختاره المصنف - رحمه الله - والعلامة في التذكرة (4) والتحرير (5).
الثالث (6): تقديم قوله، لكن يثبت مع يمينه أقل الأمرين من أجرة المثل ومدعى العامل، وأكثر الأمرين منها ومن مدعى المالك. أما الأولان فقد علم وجههما. وأما الأخير فلأن ما يدعيه المالك إن كان أكثر من أجرة المثل فهو