____________________
يعترف بثبوته في ذمته للعامل، فيؤاخذ باقراره، والعامل لا ينكره، فقد ثبت باتفاقهما.
وبهذا يظهر قوة هذا القول على الأولين، لكن يبقى الاشكال فيهما (1) من حيث توقف ثبوت ذلك على يمين المالك (مطلقا) (2) لأنه مع مساواة ما يعترف به المالك لأجرة المثل أو زيادته عليها لا يظهر لليمين فائدة، لأنه ثابت باتفاقهما من غير يمين، واليمين لا تثبت غيره فلا فائدة فيها. وأما مع نقصان ما يدعيه عن أجرة المثل فقد تظهر فائدة يمينه في إسقاط الزائد عنه مما يدعيه العامل، فيتجه يمينه لذلك.
الرابع: تقديم قول المالك، إلا أن الثابت بيمينه هو ما يدعيه لا أجرة المثل ولا الأقل. وهو قول الشيخ نجيب الدين محمد بن نما (3) شيخ المصنف رحمه الله.
ووجهه: أنهما متفقان على وقوع العقد وتشخصه بأحد العوضين، فإذا انتفى أحدهما - وهو ما يدعيه العامل - بيمين المالك ثبت الآخر، لاتفاقهما على انتفاء سواه، مضافا إلى أصالة براءة ذمته من الزائد عما يعترف به، كما يقدم قول المستأجر في نفي الزائد من مال الإجارة.
وبهذا يظهر جواب ما أورده عليه المصنف - رحمه الله - ونسبه بسببه إلى الخطأ، من حيث إن المالك إنما يحلف على نفي ما يدعيه العامل لا على إثبات ما يدعيه هو، فكيف يثبت مدعاه؟
وبهذا يظهر قوة هذا القول على الأولين، لكن يبقى الاشكال فيهما (1) من حيث توقف ثبوت ذلك على يمين المالك (مطلقا) (2) لأنه مع مساواة ما يعترف به المالك لأجرة المثل أو زيادته عليها لا يظهر لليمين فائدة، لأنه ثابت باتفاقهما من غير يمين، واليمين لا تثبت غيره فلا فائدة فيها. وأما مع نقصان ما يدعيه عن أجرة المثل فقد تظهر فائدة يمينه في إسقاط الزائد عنه مما يدعيه العامل، فيتجه يمينه لذلك.
الرابع: تقديم قول المالك، إلا أن الثابت بيمينه هو ما يدعيه لا أجرة المثل ولا الأقل. وهو قول الشيخ نجيب الدين محمد بن نما (3) شيخ المصنف رحمه الله.
ووجهه: أنهما متفقان على وقوع العقد وتشخصه بأحد العوضين، فإذا انتفى أحدهما - وهو ما يدعيه العامل - بيمين المالك ثبت الآخر، لاتفاقهما على انتفاء سواه، مضافا إلى أصالة براءة ذمته من الزائد عما يعترف به، كما يقدم قول المستأجر في نفي الزائد من مال الإجارة.
وبهذا يظهر جواب ما أورده عليه المصنف - رحمه الله - ونسبه بسببه إلى الخطأ، من حيث إن المالك إنما يحلف على نفي ما يدعيه العامل لا على إثبات ما يدعيه هو، فكيف يثبت مدعاه؟