____________________
كما مر (1).
الثاني: أن يختلفا في جنس الجعل، بأن قال العامل: جعلت دينارا، فقال المالك (2): بل درهما مثلا.
وفيه قولان:
أحدهما - وهو الذي قطع به المصنف - رحمه الله - وقبله الشيخ (3) وجماعة (4) -: تقديم قول المالك أيضا، لأن القول قوله في أصله فكذا في جنسه وقدره، لأنه تابع له. ولأنه اختلاف في فعله فيرجع إليه فيه.
والثاني: التحالف والرجوع إلى أجرة المثل، لأن كلا منهما منكر لما يدعيه الآخر، وليس هنا قدر يتفقان عليه ويختلفان فيما زاد عليه، بل مجموع ما يدعيه كل منهما ينكره الآخر، وهي قاعدة التحالف. وهذا هو الأصح.
وعلى الأول، فإذا حلف المالك ثبت أجرة المثل عند الشيخ (5)، وأقل الأمرين عند المصنف (6) - رحمه الله - وأقلهما ما لم يزد ما ادعاه المالك عند العلامة (7).
الثاني: أن يختلفا في جنس الجعل، بأن قال العامل: جعلت دينارا، فقال المالك (2): بل درهما مثلا.
وفيه قولان:
أحدهما - وهو الذي قطع به المصنف - رحمه الله - وقبله الشيخ (3) وجماعة (4) -: تقديم قول المالك أيضا، لأن القول قوله في أصله فكذا في جنسه وقدره، لأنه تابع له. ولأنه اختلاف في فعله فيرجع إليه فيه.
والثاني: التحالف والرجوع إلى أجرة المثل، لأن كلا منهما منكر لما يدعيه الآخر، وليس هنا قدر يتفقان عليه ويختلفان فيما زاد عليه، بل مجموع ما يدعيه كل منهما ينكره الآخر، وهي قاعدة التحالف. وهذا هو الأصح.
وعلى الأول، فإذا حلف المالك ثبت أجرة المثل عند الشيخ (5)، وأقل الأمرين عند المصنف (6) - رحمه الله - وأقلهما ما لم يزد ما ادعاه المالك عند العلامة (7).