____________________
وفي طريق الرواية ضعف عظيم بمحمد بن الحسن بن شمون، فإنه غال وضاع، وعبد الله بن عبد الرحمن الأصم، وحاله كذلك وزيادة، وسهل بن زياد وحاله مشهور.
ونزلها الشيخ (1) على الأفضل. ولا بأس به، للتساهل في دليل الفضل.
والمصنف - رحمه الله - عمل بمضمونها وإن نقصت قيمة العبد عن ذلك، نظرا إلى إطلاق النص. وضعفه يمنع من التهجم على هذا القول البعيد.
وتمادى الشيخان في النهاية (2) والمقنعة (3)، فأثبتا ذلك وإن لم يستدع المالك الرد، نظرا إلى إطلاق الرواية.
ووافق ابن إدريس (4) - مع اطراحه لخبر الواحد مطلقا - على أصل الحكم في غير صورة التبرع.
وذهب بعضهم (5) إلى وجوب أقل الأمرين من المقدار المذكور وقيمة العبد، حذرا من إلزام المالك بزيادة عن ماله لأجل تحصيله.
والأصح الاعراض عن هذا الحكم أصلا، لما ذكرناه من ضعف المستند، واختلاف الأصحاب في الحكم على وجه لا يجبر ضعفه على قواعدهم.
واعلم أنه على القول بالمقدر الشرعي لا فرق في العبد بين الصغير والكبير، والمسلم والكافر، والصحيح والمعيب. ولا يتعدى إلى الأمة. أما البعير
ونزلها الشيخ (1) على الأفضل. ولا بأس به، للتساهل في دليل الفضل.
والمصنف - رحمه الله - عمل بمضمونها وإن نقصت قيمة العبد عن ذلك، نظرا إلى إطلاق النص. وضعفه يمنع من التهجم على هذا القول البعيد.
وتمادى الشيخان في النهاية (2) والمقنعة (3)، فأثبتا ذلك وإن لم يستدع المالك الرد، نظرا إلى إطلاق الرواية.
ووافق ابن إدريس (4) - مع اطراحه لخبر الواحد مطلقا - على أصل الحكم في غير صورة التبرع.
وذهب بعضهم (5) إلى وجوب أقل الأمرين من المقدار المذكور وقيمة العبد، حذرا من إلزام المالك بزيادة عن ماله لأجل تحصيله.
والأصح الاعراض عن هذا الحكم أصلا، لما ذكرناه من ضعف المستند، واختلاف الأصحاب في الحكم على وجه لا يجبر ضعفه على قواعدهم.
واعلم أنه على القول بالمقدر الشرعي لا فرق في العبد بين الصغير والكبير، والمسلم والكافر، والصحيح والمعيب. ولا يتعدى إلى الأمة. أما البعير