والشافعي ومحمد بن الحسن وأبو ثور، وقال الحسن وعكرمة والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف: لا فطرة على واحد منهم لأنه ليس عليه لاحد منهم ولاية تامة أشبه المكاتب ولنا عموم الأحاديث ولأنه عبد مسلم مملوك لمن يقدر على الفطرة وهو من أهلها فلزمته لمملوك الواحد وفارق المكاتب فإنه لا تلزم سيد مؤنته، ولان المكاتب يخرج عن نفسه زكاة الفطر بخلاف القن، والولاية غير معتبرة في وجوب الفطرة بدليل عبد الصبي ثم إن ولايته للجميع فتكون فطرته عليهم، واختلفت الرواية في قدر الواجب على كل واحد منهم ففي إحداهما على كل واحد صاع لأنها طهرة فوجب تكميلها على كل واحد من الشركاء ككفارة القتل (والثانية) على الجميع صاع واحد على كل واحد منهم بقدر ملكه فيه وهذا الظاهر عن أحمد قال فوران رجع احمد عن هذه المسألة وقال يعطي كل
(٦٨٧)