عن كل اثنين) ولأنه حق مال لا يزيد بزيادة المال فلا يعتبر وجوب النصاب فيه كالكفارة ولا يمتنع أن يؤخذ منه ويعطي لمن وجب عليه العشر، والذي قاسوا عليه عاجز، فلا يصح القياس عليه، وحديثهم محمول على زكاة المال (فصل) وإذا لم يفضل إلا صاع أخرجه عن نفسه لقوله عليه السلام (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول) ولان الفطرة تنبني على النفقة فكما يبدأ بنفسه في النفقة فكذلك في الفطرة، فإن فضل آخر أخرجه عن امرأته لأن نفقتها آكد فإن نفقتها تجب على سبيل المعاوضة مع اليسار والاعسار ونفقة الأقارب صلة تجب مع اليسار دون الاعسار فإن فضل آخر أخرجه عن رقيقه لوجوب نفقتهم في الاعسار، وقال ابن عقيل: يحتمل تقديم الرقيق على الزوجة لأن فطرته متفق عليها وفطرتها مختلف
(٦٨٠)