المغني - عبد الله بن قدامه - ج ٢ - الصفحة ٦٨٦
ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى وهذا عبد ولا يخلو من كونه ذكرا أو أنثى، ولأنه يلزمه نفقة نفسه فلزمته فطرتها كالحر الموسر ويفارق زكاة المال لأنها يعتبر لها الغني والنصاب والحول ولا يحملها أحد عن غيره بخلاف الفطرة (فصل) وتلزم لمكاتب فطرة من يمونه كالحر لدخولهم في عموم قوله عليه السلام (أدوا صدقة الفطر عمن تمونون) (مسألة) قال (وإذا ملك جماعة عبدا أخرج كل واحد منهم صاعا، وعن أبي عبد الله رواية أخرى صاعا عن الجميع) وجملة ذلك أن فطرة العبد المشترك واجبة على مواليه وبهذا قال مالك ومحمد بن سلمة وعبد الملك
(٦٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 ... » »»
الفهرست