فيها، وان فضل آخر أخرجه عن ولده الصغير لأن نفقته منصوص عليها ومجمع عليها، وفي الوالد والولد الكبير وجهان (أحدهما) يقدم الولد لأنه كبعضه (والثاني) الوالد لأنه كبعض والده، وتقدم فطرة الإمام على فطرة الأب لأنها مقدمة في البر بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي لما سأله: من أبر؟
قال (أمك) قال ثم من قال (أمك) قال ثم من قال أمك) قال ثم من قال (أمك) ولأنها ضعيفة عن الكسب، ويحتمل تقديم فطرة الأب لقول النبي صلى الله عليه وسلم (أنت ومالك لأبيك) ثم بالجد ثم الأقرب فالأقرب على ترتيب العصبات في الميراث، ويحتمل تقديم فطرة الولد على فطرة المرأة لما روى أبو هريرة قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي دينار قال (تصدق به على نفسك) قال عندي آخر قال (تصدق به على ولدك) قال عندي آخر قال (تصدق به على زوجتك) قال عندي آخر قال (تصدق به على خادمك) قال عندي آخر قال (أنت أبصر) فقدم الولد في الصدقة عليه فكذلك في الصدقة عنه، ولان الولد كبعضه فيقدم كتقديم