مائتين ففيها أربع حقان أو خمس بنات لبون أي البنتين وجدت وهذا نص لا يعرج معه على شئ يخالفه، وقوله عليه السلام لمعاذ (إياك وكرائم أموالهم) ولأنها زكاة ثبت فيها الخيار فكان ذلك لرب المال كالخيرة في الجبران بين مائتين أو عشرين درهما وبين النزول والصعود، وتعيين المخرج ولا تتناول الآية ما نحن فيه لأنه إنما يأخذ الفرض بصفة المال فيأخذ من الكرام كرائم ومن غيرها من وسطها فلا يكون خبيثا لأن الأدنى ليس بخبيث، وكذلك لو لم يوجد إلا سبب وجوبه وجب اخراجه وقياسهم يبطل بشاة الجيران وقياسنا أولى منه لأن قياس الزكاة على الزكاة أولى من قياسها على الديات إذا ثبت هذا فكان أحد الفرضين في ماله دون الآخر مخير بين إخراجه أو شراء الآخر ولا يتعين عليه سوى اخراج الموجود لأن الزكاة لا تجب في عين المال وقال القاضي يتعين عليه اخراج الموجود لأن الزكاة لا تجب في عين المال ولعله أراد إذا لم يقدر على شراء الآخر (فصل) فإن أراد إخراج الفرض من النوعين نظرنا فإن لم يحتج إلى تشقيص كرجل عنده
(٤٥٤)