زادت واحدة، وهذا يقيد مطلق الزيادة في الرواية الأخرى ولان سائر الفروض لا تتغير بزيادة جزء وعلى كلا الروايتين متى بلغت الإبل مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون وفي مائة وأربعين حقتان وبنتا لبون، وفى مائة وخمسين ثلاث حقان، وفي مائة وستين أربع بنات لبون ثم كلها زادت عشرا أبدلت مكان بنت لبون حقة ففي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون، وفي مائة وثمانين حقتان وابنتا لبون، وفي مائة وتسعين ثلاث حقان وبنت لبون. فإذا بلغت مائتين اجتمع الغرضان لأن فيهما خمسين أربع مرات وأربعين خمس مرات فيجب عليه أربع حقان أو خمس بنات لبون أي الفرضين شاء أخرج وإن كان الآخر أفضل منه وقد روي عن أحمد أن عليه أربع حقان وهذا محول على أن عليه أربع حقان بصيغة التخيير اللهم إلا أن يكون المخرج وليا ليتيم أو مجنون فليس له أن يخرج من ماله إلا أدنى الفرضين. وقال الشافعي الخيرة إلى الساعي ومقتضى قوله أن رب المال إذا أخرج لزمه اخراج أعلا الفرضين واحتج بقول الله تعالى (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) ولأنه وجد سبب الفرضين فكانت الخيرة إلى مستحقه أو نائبه كقتل العمد الموجب للقصاص أو الدية ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقات الذي كتبه وكان عند آل عمر بن الخطاب فإذا كانت
(٤٥٣)