ومائة فيكون فيها حقة وبنتا لبون وهذا مذهب محمد بن إسحاق بن يسار وأبي عبيد، ولمالك روايتان لأن الفرض لا يتغير بزيادة الواحدة بدليل سائر الفروض ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم (فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون) والواحدة زيادة وقد جاء مصرحا به في حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند آل عمر بن الخطاب رواه أبو داود والترمذي وقال هو حديث حسن. وقال ابن عبد البر: هو أحسن شئ روى في أحاديث الصدقات، وفيه (فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون) وفي لفظ:
(إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة) أخرجه الدارقطني، وأخرج حديث أنس من رواية إسحاق بن راهويه عن النضر بن إسماعيل عن حماد بن سلمة قال: أخذنا هذا الكتاب من ثمامة يحدث به عن أنس وفيه: فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ولان سائر ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم غاية للفرض إذا زاد عليه واحدة تغير الفرض كذا هذا. وقولهم ان الفرض لا يتغير بزيادة الواحدة قلنا وهذا ما تغير بالواحدة وحدها وإنما تغير بها مع ما قبلها فأشبهت الواحدة الزائدة عن الستين والستين غيرهما.
وقال ابن مسعود والنخعي والثوري وأبو حنيفة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استؤنفت الفرضية