وليس معه شئ) فشرط في قبوله وجوده وعدمها وهذا في حديث أبي بكر. وفي بعض الألفاظ:
(ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليس عنده إلا ابن لبون) وهذا يفسد بتعين حمل المطلق عليه وان لم يجد إلا ابنة مخاض معينة فله الانتقال إلى ابن لبون لقوله في الخبر: فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها ولان وجودها كعدمها لكونها لا يجوز اخراجها فأشبه الذي لا يجد إلا مالا يجوز الوضوء به في انتقاله إلى التيمم، وإن وجد ابنة مخاض أعلا من صفة الواجب لم يجزه ابن لبون لوجود بنت مخاض على وجهها ويخير بين اخراجها وبين شراء بنت مخاض على صفة الواجب، ولا يخير بعض الذكورية بزيادة سن في غير هذا الموضع، ولا يجزيه أن يخرج عن ابن لبون حقا ولا عن الحقة جذعا لعدمها ولا وجودهما. وقال القاضي وابن عقيل: يجوز ذلك مع عدمها لأنهما أعلا وأفضل، فيثبت الحكم فيها بطريق التنبيه ولنا انه لا نص فيهما ولا يصح قياسهما على ابن لبون مكان بنت مخاض لأن زيادة سن ابن لبون على بنت مخاض يمتنع بها صغار السباع ويرعى الشجر بنفسه ويرد الماء، يوجد هذا في الحق مع بنت لبون لأنهما يشتركان في هذا، فلم يبق إلا مجرد السن فلم يقال الا بتوجيه. وقولهما انه يدل على ثبوت الحكم فيهما بطريق التنبيه، قلنا يدل على انتفاء الحكم فيهما بدليل خطابه، فإن تخصيصه بالذكر دونهما دليل على اختصاصه بالحكم دونهما