(فصل) وان كبر المأموم عن يمين الإمام، ثم جاء آخر فكبر عن يساره أخرجهما الإمام إلى ورائه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بجابر وجبار، ولا يتقدم الإمام إلا أن يكون وراءه ضيق، وإن تقدم جاز، وإن كبر الثاني مع الأول عن اليمين وخرجا جاز، وإن دخل الثالث وهما في التشهد كبر وجلس عن يمين صاحبه أو عن يساره ولا يتأخران في التشهد فإن في ذلك مشقة (فصل) فإن أحرم اثنان وراء الإمام فخرج أحدهما لعذر أو لغير عذر دخل الآخر في الصف أو نبه رجلا فخرج معه أو دخل فوقف عن يمين الإمام، فإن لم يمكنه شئ من ذلك نوى الانفراد وأتم منفردا لأنه عذر حدث له فأشبه ما لو سبق أمامه الحدث (فصل) إذا دخل المأموم فوجد في الصف فرجة دخل فيها، فإن لم يجد وقف عن يمين الإمام ولا يستحب أن يجذب رجلا فيقوم معه، فإن لم يمكنه ذلك نبه رجلا فخرج فوقف معه، وبهذا قال عطاء والنخعي قالا: يجذب رجلا فيقوم معه، وكره ذلك مالك والأوزاعي، واستقبحه احمد وإسحاق قال ابن عقيل جوز أصحابنا جذب رجل يقوم معه صفا، واختار هو أن لا يفعل لما فيه من التصرف فيه بغير اذنه والصحيح جواز ذلك لأن الحالة داعية إليه فجاز كالسجود على ظهره أو قدمه حال الزحام وليس هذا تصرفا فيه إنما هو تنبيه له ليخرج معه، فجرى مجرى مسألته أن يصلي معه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لينوا في أيدي اخوانكم) يريد ذلك، فإن امتنع من الخروج معه لم يكرهه وصلى وحده (فصل) قال احمد: يصلي الإمام برجل قائم وقاعد ويتقدمهما وقال: إذا أم برجلين أحدهما غير طاهر ائتم (1) الطاهر معه، وهذا يحتمل انه أراد إذا علم المحدث بحدثه فخرج ائتم (2) الآخر إن كان عن يمين الإمام، وإن لم يكن عن يمينه صار عن يمينه كما ذكرنا، فاما إن كانا خلفه وعلم المحدث فأنما الصلاة لم تصح، وإن لم يعلم المحدث بحدثه حتى تمت الصلاة صحت لأنه لو كان إماما صح الائتمام به فلان تصح مصافته أولى (فصل) ومن وقف معه كافر أو من لا تصح صلاته غير من ذكرنا لم تصح مصافته لأن وجوده وعدمه واحد، وإن وقف معه فاسق أو متنفل صارا صفا لأنهما رجلان صلاتهما صحيحة، وكذلك
(٤٥)