ولنا ما روى وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد. رواه أبو داود وغيره وقال أحمد حديث وابصة حسن. وقال ابن المنذر ثبت الحديث أحمد وإسحق وفي لفظ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل صلى وراء الصفوف وحده قال (يعيد) رواه تمام في الفوائد وعن علي بن شبان أنه صلى بهم نبي الله صلى الله عليه وسلم فانصرف ورجل فرد خلف الصف فوقف نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى أنصرف الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم (استقبل صلاتك ولا صلاة لفرد خلف الصف). رواه الأثرم وقالت لأبي عبد الله حديث ملازم ابن عمرو يعني هذا الحديث في هذا أيضا حسن قال نعم ولأنه خالف الموقف فلم تصح صلاته كما لو وقف أمام الإمام. فاما حديث أبي بكرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاه فقال (لا تعد) والنهي يقتضي الفساد وعذره فيها فعله لجهله بتحريمه وللجهل تأثير في العفو ولا يلزم من كونه موقفا للمرأة كونه موقفا للرجل بدليل اختلافهما في كراهية الوقوف واستجابه، وأما إذا وقف عن يسار الإمام فإن كان عن يمين الإمام أحد صحت صلاته لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود فلما فرغوا قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. رواه أبو داود، ولان وسط الصف موقف للإمام في حق النساء والعراة، وإن لم يكن عن يمينه أحد فصلاة من وقف عن يساره فاسدة سواء كان واحدا أو جماعة وأكثر أهل العلم يرون للمأموم الواحد ان يقف عن يمين الإمام وانه إن وقف عن يساره خالف السنة وحكي عن سعيد بن المسيب انه كان إذا لم يكن معه إلا مأموم واحد جعله عن يساره.
وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي ان وقف عن يسار الإمام صحت صلاته لأن ابن عباس لما أحرم عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم أداره عن يمينه ولم تبطل تحريمته ولو لم يكن موقفا لاستأنف التحريمة كأمام الإمام ولأنه موقف فيما إذا كان عن الجانب الآخر آخر فكان موقفا وان لم يكن آخر كاليمين ولأنه أحد جانبي الإمام فأشبه اليمين ولنا أن ابن عباس قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فجئت فقمت فوقفت عن يساره فاخذ بذؤابتي فأدارني عن يمينه متفق عليه وروى جابر قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجئت فوقفت عن يساره فأدارني عن يمينه رواه أبو داود وقولهم انه لم يأمره بابتداء التحريمة، قلنا لأن ما فعله قبل الركوع لا يؤثر فإن الإمام يحرم قبل المأمومين ولا يضر انفراده احرامهم وكذلك المأمومون يحرم أحدهم قبل الباقين